هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠ - السادس في حكم من جنى في الحرم أو في غيره، ثمّ لجأ إليه
فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ، ثُمَّ هَبَطَ، فَصَلَّى إِلَى جَانِبِ الدَّرَجَةِ، جَعَلَ الدَّرَجَةَ عَنْ يَسَارِهِ، مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ [١] لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَحَدٌ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ.
١٣١٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ [٣] الدَّرَجَةِ [٤]، فَصَلِّ عَنْ يَمِينِكَ رَكْعَتَيْنِ.
الخامس: في وجوب احترام الحرم
و قد تقدّم ما يدلّ عليه
١٣١٩ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ يُخْتَلَى [٦] خَلَاهُ، أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ، أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ.
١٣٢٠ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مُسْتَجِيراً بِهِ، أَمِنَ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، وَ مَنْ دَخَلَ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ، كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
١٣٢١ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): حُرِّمَ الْحَرَمُ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ.
١٣٢٢ [٩] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): جَعَلَ اللَّهُ الْحَسَنَاتِ فِي الْحَرَمِ مُضَاعَفَةً، وَ السَّيِّئَاتِ فِيهِ مُضَاعَفَةً.
السادس: في حكم من جنى في الحرم أو في غيره، ثمّ لجأ إليه
١٣٢٣ [١٠] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [١١] إِذَا
[١] ش و م: القبلة.
[٢] الوسائل ٩: ٣٧٨/ ٢.
[٣] م: عن.
[٤] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل:
الدّرج.
[٥] الوسائل ٩: ٣٣٥/ ٤.
[٦] الخلي: النّبات الرّقيق ما دام رطبا (اللّسان:
خلو).
[٧] الوسائل ٩: ٣٣٥/ ٢.
[٨] الوسائل ٩: ٣٣٦/ ٥.
[٩] الوسائل ٩: ٣٣٦/ ٦.
[١٠] الوسائل ٩: ٣٣٧/ ٢.
[١١] آل عمران: ٩٧.