هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢ - ٣- لا يجوز أن يؤخذ من تراب الكعبة، و المسجد و حصاهما، فمن أخذ من ذلك، شيئا، ردّه
وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً، وَ السَّمْكُ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ، وَ إِنَّ قُرَيْشاً لَمَّا بَنَوْهَا كَسَوْهَا الْأَرْدِيَةَ.
٢- ينبغي كسوة الكعبة
لما مرّ.
١٢٦٥ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) كَانَ يَبْعَثُ بِكِسْوَةِ الْبَيْتِ كُلَّ سَنَةٍ مِنَ الْعِرَاقِ.
١٢٦٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ سُلَيْمَانَ (عليه السلام) قَدْ حَجَّ الْبَيْتَ فِي الْجِنِّ، وَ الْإِنْسِ، وَ الطَّيْرِ، وَ الرِّيَاحِ، وَ كساه [كَسَا الْبَيْتَ [٣] الْقَبَاطِيَّ.
١٢٦٧ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ آدَمَ هُوَ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتَ، وَ وَضَعَ أَسَاسَهُ، وَ أَوَّلُ مَنْ كَسَاهُ الشَّعْرَ، وَ أَوَّلُ مَنْ حَجَّ إِلَيْهِ، ثُمَّ كَسَاهُ تُبَّعٌ بَعْدَ آدَمَ الْأَنْطَاعَ، ثُمَّ كَسَاهُ إِبْرَاهِيمُ (عليه السلام) الْخَصَفَ، وَ أَوَّلُ مَنْ كَسَاهُ الثِّيَابَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ كَسَاهُ الْقَبَاطِيَّ.
٣- لا يجوز أن يؤخذ من تراب الكعبة، و المسجد و حصاهما، فمن أخذ من ذلك، شيئا، ردّه.
١٢٦٨ [٥] لَمَّا هَدَمَ الْحَجَّاجُ الْكَعْبَةَ فَرَّقَ [٦] النَّاسُ تُرَابَهَا، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَبْنُوهَا خَرَجَتْ عَلَيْهِمْ حَيَّةٌ فَمَنَعَتِ النَّاسَ الْبِنَاءَ، فَسَأَلَ الْحَجَّاجُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، فَقَالَ لَهُ: يَا حَجَّاجُ، عَمَدْتَ إِلَى بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ فَأَلْقَيْتَهُ فِي الطَّرِيقِ وَ أَنْهَبْتَهُ، كَأَنَّكَ تَرَى أَنَّهُ تُرَاثٌ لَكَ، اصْعَدِ الْمِنْبَرَ، وَ انْشُدِ النَّاسَ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْهُمْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا رَدَّهُ، قَالَ: فَفَعَلَ، فَرَدُّوهُ، فَتَغَيَّبَتْ عَنْهُمُ الْحَيَّةُ، فَحَفَرُوا فَوَضَعُوا الْبِنَاءَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ حِيطَانُهَا، أَمَرَ بِالتُّرَابِ، فَقُلِبَ، فَأُلْقِيَ فِي جَوْفِهِ فَلِذَلِكَ صَارَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعاً، يُصْعَدُ إِلَيْهِ بِالدَّرَجِ.
[١] الوسائل ٩: ٣٢٤/ ٤.
[٢] الوسائل ٩: ٣٢٤/ ١.
[٣] باقي النسخ: كسا البيت.
[٤] الوسائل ٩: ٣٢٤/ ٣.
[٥] الوسائل ٩: ٣٣٢/ ١.
[٦] رض: فسرق.