هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٧ - الحادية عشرة في مقدّمات الإحرام
١٢٣٧ [١] ٨- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَذَاعَ فَاحِشَةً كَانَ كَمُبْتَدِئِهَا، وَ مَنْ عَيَّرَ مُؤْمِناً بِشَيْءٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرْكَبَهُ.
١٢٣٨ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَنَّبَ مُؤْمِناً أَنَّبَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
١٢٣٩ [٣] ٩- قَالَ (عليه السلام): سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فِسْقٌ [٤]، وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ، وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ، وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ.
١٢٤٠ [٥] ١٠- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَظَمَةِ جَلَالِهِ وَ قُدْرَتِهِ، فَمَنْ طَعَنَ عَلَيْهِ، أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ.
١٢٤١ [٦] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ، انْمَاثَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.
١٢٤٢ [٧] ١٢- قَالَ (عليه السلام): مَنْ نَظَرَ إِلَى مُؤْمِنٍ نَظْرَةً لِيُخِيفَهُ بِهَا، أَخَافَهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
١٢٤٣ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً.
الحادية عشرة: في مقدّمات الإحرام
و هي اثنا عشر ١- توفير الشعر لمن أراد الحجّ و العمرة [٩].
٢- تقليم الأظفار.
٣- الأخذ من الشارب.
[١] الوسائل ٨: ٥٩٦/ ٢.
[٢] الوسائل ٨: ٥٩٦/ ٣.
[٣] الوسائل ٨: ٥٩٩/ ١٢.
[٤]: فسوق.
[٥] الوسائل ٨: ٦١٢/ ٥.
[٦] الوسائل ٨: ٦١٣/ ١.
[٧] الوسائل ٨: ٦١٤/ ١.
[٨] الوسائل ٨: ٦١٥/ ٣.
[٩] و م: أو العمرة.