هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨ - الخامس يستحبّ للمملوك الحجّ بإذن مولاه
٦٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً، فَلْيَحُجَّ.
الرابع: إذا حجّ الصبيّ، أو حجّ به لم يجزئه
و عليه الحجّ بعد البلوغ و الاستطاعة، و يستحبّ أن يؤمر بالحجّ و يحجّ [٢] به لما مضى و يأتي.
٦٣ [٣] وَ قَالَ [الصَّادِقُ] [٤] (عليه السلام): لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ، كَانَ [٥] عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ [٦] إِذَا احْتَلَمَ.
٦٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ، فَقَدْ قَضَى حِجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ.
الخامس: يستحبّ للمملوك الحجّ بإذن مولاه
، فإذا أعتق وجب عليه مع الاستطاعة، و إن أدرك أحد الموقفين معتقا، أجزأه.
٦٥ [٨] قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): تَكُونُ عِنْدِي الْجَوَارِي وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ الْمَنَاسِكَ، أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلَا بَأْسَ، فَلَيْسَ لِلْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.
٦٦ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ، أَجْزَأَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ [١٠] [أَنْ يُعْتَقَ] [١١]، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ.
[١] الوسائل ٨: ٢٨/ ٩.
[٢] الأصل: و حجّ.
[٣] الوسائل ٨: ٣٠/ ٢.
[٤] أثبتناه من باقي النسخ.
[٥] م و الوسائل: كانت.
[٦] باقي النسخ: فريضة الإسلام.
[٧] الوسائل ٨: ٣٠/ ١.
[٨] الوسائل ٨: ٣١/ ١.
[٩] الوسائل ٨: ٣٣/ ١.
[١٠] ليس في ش.
[١١] أثبتناه من م و الوسائل