هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩ - ٧- في أحكام الغيبة
١١٧٤ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ كُلَّ زَعْمٍ فِي الْقُرْآنِ كَذِبٌ.
٥- في الغيبة.
١١٧٥ [٢] قَالَ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَظْلِمَهُ، أَوْ يَخْذُلَهُ، أَوْ يَغْتَابَهُ.
١١٧٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِيَّاكَ وَ الْغِيبَةَ، فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، لِأَنَّ الرَّجُلَ يَزْنِي، فَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَ الْغِيبَةُ لَا تُغْفَرُ حَتَّى يَغْفِرَهَا صَاحِبُهَا، قِيلَ: وَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: وَ إِنْ كَانَ فِيهِ؟
قَالَ: اعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا هُوَ فِيهِ [٤] فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَ إِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.
١١٧٧ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ: عَلَى الْمَنَّانِ، وَ عَلَى الْمُغْتَابِ، وَ عَلَى مُدْمِنِ الْخَمْرِ.
٦- في البهتان.
١١٧٨ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً بِمَا لَيْسَ فِيهِ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي طِينَةِ خَبَالٍ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ، قِيلَ: وَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ؟ قَالَ: صَدِيدٌ يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ.
٧- في أحكام الغيبة.
١١٧٩ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْغِيبَةِ، قَالَ: هُوَ أَنْ تَقُولَ لِأَخِيكَ فِي دِينِهِ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ، وَ تَبُثَّ عَلَيْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ فِيهِ حَدٌّ.
١١٨٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): الْغَيْبَةُ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَ أَمَّا الْأُمُورُ الظَّاهِرَةُ مِثْلَ الْحِدَّةِ وَ الْعَجَلَةِ فَلَا.
[١] الوسائل ٨: ٥٨١/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ٥٩٦/ ١.
[٣] الوسائل ٨: ٥٩٨/ ٩.
[٤] ش: بما فيه.
[٥] الوسائل ٨: ٥٩٩/ ١٠.
[٦] الوسائل ٨: ٦٠٣/ ١.
[٧] الوسائل ٨: ٦٠٤/ ١.
[٨] الوسائل ٨: ٦٠٤/ ٢.