هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣ - ١١- ينبغي أداء حقوق المؤمنين و العلماء
١١٣٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): اصْبِرْ عَلَى أَعْدَاءِ النِّعَمِ، فَإِنَّكَ لَنْ تُكَافِئَ مَنْ عَصَى اللَّهَ فِيكَ بِأَفْضَلَ مِنْ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ.
١١- ينبغي أداء حقوق المؤمنين و العلماء.
١١٣٣ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ [٣].
١١٣٤ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ لَا يَظْلِمَهُ، وَ لَا يَخْذُلَهُ، وَ لَا يَخُونَهُ، وَ يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَ يَكْرَهَ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ، وَ يُنَاصِحَهُ الْوَلَايَةَ [٥]، وَ لَا يَخْدَعَهُ، وَ لَا يَكْذِبَهُ، وَ لَا يَغْتَابَهُ، وَ يُشْبِعَ جَوْعَتَهُ، وَ يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ، وَ يُفَرِّجَ كُرْبَتَهُ، وَ يَقْضِيَ دَيْنَهُ، وَ لَا يَغُشَّهُ [٦]، وَ لَا يَعِدَهُ فَيُخْلِفَهُ، وَ يَجْتَنِبَ سَخَطَهُ، وَ يَتْبَعَ مَرْضَاتَهُ، وَ يُطِيعَ أَمْرَهُ، وَ يَكُونَ عَيْنَهُ وَ دَلِيلَهُ وَ مِرْآتَهُ، وَ يُبِرَّ قَسَمَهُ، وَ يُجِيبَ دَعْوَتَهُ، وَ يَعُودَ مَرِيضَهُ، وَ يَشْهَدَ جَنَازَتَهُ، وَ يَحْفَظَهُ فِي غَيْبَتِهِ، وَ يَزُورَهُ إِذَا شَهِدَ، وَ يُجِلَّهُ، وَ يُكْرِمَهُ، وَ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا [٧] لَقِيَهُ، وَ يُسَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ، وَ الْمُوَاسَاةَ لَهُ فِي مَالِهِ، وَ أَنْ يُحَرِّمَ غِيبَتَهُ، وَ يَغْفِرَ زَلَّتَهُ، وَ يَقْبَلَ مَعْذِرَتَهُ، وَ يَرُدَّ غِيبَتَهُ، وَ يَحْفَظَ خُلَّتَهُ، وَ يَقْبَلَ هَدِيَّتَهُ، (وَ يُكَافِئَ صِلَتَهُ، وَ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ) [٨]، وَ يَرُدَّ ضَالَّتَهُ، وَ يَرُدَّ سَلَامَهُ، وَ يُطَيِّبَ كَلَامَهُ، وَ يُوَالِيَ وَلِيَّهُ، وَ يُعَادِيَ عَدُوِّهُ، وَ غَيْرَ ذَلِكَ.
١١٣٥ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُكْثِرَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ، وَ لَا تَأْخُذَ بِثَوْبِهِ، وَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَ تَخُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ، وَ تَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا خَلْفَهُ، وَ لَا تَغْمِزَهُ بِعَيْنِكَ، وَ لَا
[١] الوسائل ٨: ٥٢٦/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ٥٤٢/ ١.
[٣] ش: حقوق المؤمنين، و في رض: حقوق المؤمن.
[٤] الوسائل ٨: ٥٤٢/ باب ١٢٢/ مأخوذة من أحاديث مختلفة.
[٥] الأصل: الولاء.
[٦] الأصل: لا يغشيه.
[٧] الأصل: إذ.
[٨] ليس في ش.
[٩] الوسائل ٨: ٥٥١/ ١ و ٢.