هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن و موضع التقبيل
١٠٢١ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ تَعْظِيماً لِرَجُلٍ، قَالَ:
مَكْرُوهٌ، إِلَّا لِرَجُلٍ فِي الدِّينِ.
١٠٢٢ [٢] وَ قَصَّ رَجُلٌ قِصَّةً طَوِيلَةً عَلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام)، وَ الرَّجُلُ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنْ أَذِنْتَ [٣] لِي، كَفَّرْتُ لَكَ وَ جَلَسْتُ، فَقَالَ: آذَنُ لَكَ أَنْ تَجْلِسَ، وَ لَا آذَنُ لَكَ أَنْ تُكَفِّرَ.
[استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن و موضع التقبيل]
١٠٢٣ [٤] ١٢- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: الْأَخُ وَ الِابْنُ وَ الْأُخْتُ وَ الِابْنَةُ، وَ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
١٠٢٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَبَّلَ لِلرَّحِمِ ذَا قَرَابَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ قُبْلَةُ الْأَخِ عَلَى الْخَدِّ، وَ قُبْلَةُ الْإِمَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.
١٠٢٥ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ التَّقْبِيلُ عَلَى الْفَمِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ، وَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ.
١٠٢٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَ لَا يَدُهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ مَنْ أُرِيدَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
١٠٢٧ [٨] وَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَبَّلَ يَدَهُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.
١٠٢٨ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ لَكُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ قَبَّلَهُ فِي مَوْضِعِ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ.
١٠٢٩ [١٠] وَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى الْمَهْدِيِّ (عليه السلام)، وَ قَبَّلَ يَدَيْهِ وَ رَأْسَهُ.
[١] الوسائل ٨: ٥٦٠/ ٣.
[٢] الوسائل ٨: ٥٦٧/ ١.
[٣] ش: إن أنت أذنت.
[٤] الوسائل ٨: ٥٦٦/ ٨.
[٥] الوسائل ٨: ٥٦٥/ ١.
[٦] الوسائل ٨: ٥٦٥/ ٢.
[٧] الوسائل ٨: ٥٦٥/ ٣.
[٨] الوسائل ٨: ٥٦٦/ ٤.
[٩] الوسائل ٨: ٥٦٦/ ٦.
[١٠] الوسائل ٨: ٥٦٦/ ٧.