هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - ٤- ينبغي للصبيّ تسميت المرأة إذا عطست
٩٧١ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ [٢] أَنْ يُسَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ.
٩٧٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): فَرْضُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ إِذَا عَطَسَ أَنْ يُسَمِّتَهُ.
٢- يستحبّ ردّ جواب التسميت
لما يأتي.
٣- كيفيّة التسميت و الردّ [٤].
٩٧٣ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَعُودَهُ [٦] إِذَا مَرِضَ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَ يُسَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ، يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَيُجِيبَ، يَقُولَ لَهُ [٧]: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ.
٩٧٤ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَسَمِّتُوهُ، قُولُوا: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، وَ هُوَ يَقُولُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ يَرْحَمُكُمْ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا [٩].
٩٧٥ [١٠] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ إِذَا سَمَّتَ الرَّجُلُ فَلْيَقُلْ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَ إِذَا رَدَّ، فَلْيَقُلْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ وَ لَنَا.
٤- ينبغي للصبيّ تسميت المرأة إذا عطست
لما مرّ.
٩٧٦ [١١] وَ قَالَتْ نَسِيمٌ خَادِمُ الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): قَالَ لِي صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام) وَ قَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْلِدِهِ بِلَيْلَةٍ، فَعَطَسْتُ عِنْدَهُ فَقَالَ لِي: يَرْحَمُكَ اللَّهُ.
[١] الوسائل ٨: ٤٥٩/ ٤.
[٢] ش: المؤمن على المؤمن.
[٣] الوسائل ٨: ٤٥٩/ ٥.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ٨: ٤٥٩/ ١.
[٦] ش: للمؤمن على المؤمن أن يعوده
[٧] ش: بقوله، و في رض: فيجيب له.
[٨] الوسائل ٨: ٤٦٠/ ٣.
[٩] النساء: ٨٦.
[١٠] الوسائل ٨: ٤٦٠/ ٢.
[١١] الوسائل ٨: ٤٦١/ ١.