هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - الثاني عشر في الأحكام
٨٣٢ [١] ٩- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) لِابْنِهِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام): إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ عَلَى نَاقَتِي هَذِهِ [٢] عِشْرِينَ حِجَّةً، فَلَمْ أَقْرَعْهَا بِسَوْطٍ قَرْعَةً، فَإِذَا [٣] نَفَقَتْ [٤] فَادْفِنْهَا، لَا تَأْكُلُ لَحْمَهَا السِّبَاعُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: مَا مِنْ بَعِيرٍ يُوقَفُ عَلَيْهِ مَوْقِفَ عَرَفَةَ سَبْعَ حِجَجٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ وَ بَارَكَ فِي نَسْلِهِ، فَلَمَّا نَفَقَتْ حَفَرَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَ دَفَنَهَا.
٨٣٣ [٥] وَ رُوِيَ: خَمْسَ مَرَّاتٍ.
٨٣٤ [٦] وَ رُوِيَ: عَشْرَ وَقَفَاتٍ.
٨٣٥ [٧] ١٠- حَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) عَلَى نَاقَةٍ عَشْرَ سِنِينَ مَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ، وَ لَقَدْ بَرَكَتْ بِهِ سَنَةً مِنْ سَنَوَاتِهِ [٨] فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ.
٨٣٦ [٩] ١١- قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَرَنَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَذْبَحْهَا وَ لَا يُعَرْقِبْهَا [١٠].
٨٣٧ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَوَّلَ مَنْ عَرْقَبَ فِي الْإِسْلَامِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
٨٣٨ [١٢] ١٢- رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، وَ أَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ.
٨٣٩ [١٣] وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ عَلَى الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ.
٨٤٠ [١٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْجَلَّالَ لَا يُرْكَبُ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ.
[١] الوسائل ٨: ٣٩٥/ ١.
[٢] ليس في ش.
[٣] ش: فلم أقرعها قطّ بسوط فإذا.
[٤] نفق الفرس و الدابّة وسائل البهائم ينفق نفوقا: مات (اللسان: نفق).
[٥] الوسائل ٨: ٣٩٥/ ٢.
[٦] الوسائل ٨: ٣٩٦/ ٥.
[٧] الوسائل ٨: ٣٩٦/ ٥.
[٨] رض: و لقد بركت من سنواته.
[٩] الوسائل ٨: ٣٩٦/ ١.
[١٠] العرقوب: عصب موتّر خلف الكعبين.
عرقب الدابة: قطع عرقوبها (اللسان: عرقب).
[١١] الوسائل ٨: ٣٩٦/ ٢.
[١٢] الوسائل ١: ٣٤٣/ ٤.
[١٣] الوسائل ٨: ٣٣٠/ ١.
[١٤] الوسائل ١٦: ٣٥٥/ ٦ و ٣٥٦/ ٣.