هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢ - الثاني عشر في الأحكام
٨١٦ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ ذَلِكَ لِمَا سِوَى عُمَّارٍ الدَّارِ، فَإِنَّهَا لَا تُهَاجُ.
٨١٧ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ قَتْلِ الذَّرِّ، فَقَالَ: اقْتُلْهُنَّ إِنْ آذَيْنَكَ أَوْ لَمْ يُؤْذِينَكَ.
٨١٨ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ [٤] (آذَيْنَكَ أَوْ لَمْ يُؤْذِينَكَ) [٥].
٨١٩ [٦] (وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ) [٧] أَ يَصْلُحُ؟ قَالَ:
لَا تَقْتُلْهَا إِلَّا أَنْ تُؤْذِيَكَ.
٨٢٠ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ، فَقَالَ: لَا تُؤْذِهِ [٩] وَ لَا تَذْبَحْهُ فَنِعْمَ الطَّيْرُ هُوَ.
٨٢١ [١٠] وَ رُوِيَ: إِذَا رَأَيْتَ حَيَّةً فِي طَرِيقٍ فَاقْتُلْهَا.
٨٢٢ [١١] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ الَّتِي تُؤْذِي فِرَاخَ الْعُصْفُورِ.
٨٢٣ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام): أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ: قَتْلُ الْبَهِيمَةِ، وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ، وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ.
٨٢٤ [١٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتِ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ عَطَشاً [١٤].
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر ١- يجوز و سم البهائم في آذانها و غيرها، و يكره في وجوهها لما مرّ.
[١] الوسائل ٨: ٣٩٠/ ٢.
[٢] الوسائل ٨: ٣٩١/ ٣.
[٣] الوسائل ٨: ٣٩١/ ٤.
[٤] ش: النملة.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ٨: ٣٩١/ ٥.
[٧] ليس في ش.
[٨] الوسائل ٨: ٣٩١/ ٦.
[٩] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل و رض: لا تؤذوه.
[١٠] الوسائل ٨: ٣٩١/ ٨.
[١١] الوسائل ٨: ٣٩١/ ٩.
[١٢] الوسائل ٨: ٣٩٧/ ٢.
[١٣] الوسائل ٨: ٣٩٧/ ١.
[١٤] الأصل: عطشان.