هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦ - الثامن في اتّخاذ الطير
٧٦٩ [١] وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ تَخَطَّى [٢] الْقِطَارَ، قِيلَ: وَ لِمَ؟
قَالَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَ مَا بَيْنَ الْبَعِيرِ إِلَى الْبَعِيرِ شَيْطَانٌ.
٧٧٠ [٣] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُصِيبُ الشَّاةَ وَ الْبَقَرَ بِالثَّمَنِ الْيَسِيرِ وَ بِهَا جَرَبٌ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُعْدِيَ ذَلِكَ الْجَرَبُ إِبِلِي [٤] وَ غَنَمِي، فَقَالَ (عليه السلام): مَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ ثُمَّ قَالَ: لَا عَدْوَى، وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَ لَا شُؤْمَ، وَ لَا صَفَرَ- أَيْ لَا يَصْفَرُّ لِلدَّابَّةِ [٥] حَتَّى تَشْرَبَ- وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَهُ الْهِجْرَةُ، وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ، وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاكٍ.
٧٧١ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُورِدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ.
٧٧٢ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، كَيْفَ كَانَ يَعْلَمُ قَوْمُ لُوطٍ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ لُوطاً رِجَالٌ؟ فَقَالَ: كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَخْرُجُ فَتُصَفِّرُ، فَإِذَا سَمِعُوا التَّصْفِيرَ جَاؤُوا فَلِذَلِكَ [٨] كُرِهَ التَّصْفِيرُ.
٧٧٣ [٩] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا تُصَفِّرْ بِغَنَمِكَ ذَاهِبَةً، وَ انْعِقْ بِهَا رَاجِعَةً.
الثامن: في اتّخاذ الطير
و أحكامه اثنا عشر
٧٧٤ [١٠] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَّخِذَ طَيْراً مَقْصُوصاً يَأْنَسُ بِهِ، مَخَافَةَ الْهَوَامِّ.
٧٧٥ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَمَامُ طَيْرٌ مِنْ طُيُورِ الْأَنْبِيَاءِ الَّتِي كَانُوا يُمْسَكُونَ فِي
[١] الوسائل ٨: ٣٧٠/ ١.
[٢] رض: تتخطّى.
[٣] الوسائل ٨: ٣٧٠/ ١.
[٤] الأصل: لإبلي.
[٥] أثبتناه من م و رض، و في الأصل و ش:
الدّابّة.
[٦] الوسائل ٨: ٣٧١/ ٢.
[٧] الوسائل ٨: ٣٧١/ ٤.
[٨] ش: فإذا سمعوا الصّفير جاؤوا لذلك فلذلك.
[٩] الوسائل ٨: ٣٧١/ ٥.
[١٠] الوسائل ٨: ٣٧٦/ ٣.
[١١] الوسائل ٨: ٣٧٧/ ٧.