هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٤ - الأوّل في استحباب اقتنائها لنصرة الحقّ، و قضاء الحوائج و خصوصا الخيل
٦٧٤ [١] وَ رُوِيَ: مِنْ حَقِّ الْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ إِذَا مَرِضَ ثَلَاثاً.
[استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصا من عرفات إلى منى]
٦٧٥ [٢] ١٠- كَانَ (عليه السلام) إِذَا سَلَكَ طَرِيقاً لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ، وَ كَانَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِهِ.
٦٧٦ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَرْزَقُ.
[حكم قول الراكب للماشي الطريق]
٦٧٧ [٤] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): [إِنَّ] [٥] مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ.
٦٧٨ [٦] وَ رُوِيَ: مِنَ الْجَوْرِ.
أَقُولُ: مَعْنَى الْأَوَّلِ التَّحْذِيرُ مِنَ الضَّرَرِ، وَ مَعْنَى الثَّانِي أَنْ لَا يُكَلِّفَهُ بِالْعُدُولِ عَنِ الطَّرِيقِ، بَلْ يَعْدِلُ الرَّاكِبُ.
[حكم هدية الحج]
٦٧٩ [٧] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَدِيَّةُ الْحَجِّ مِنَ الْحَجِّ.
٦٨٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا سَافَرَ أَحَدُكُمْ فَقَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ بِمَا تَيَسَّرَ وَ لَوْ بِحَجَرٍ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) كَانَ إِذَا ضَاقَ أَتَى قَوْمَهُ، فَضَاقَ ضَيْقَةً، فَأَتَى قَوْمَهُ فَوَافَقَ مِنْهُمْ أَزْمَةً، فَرَجَعَ كَمَا ذَهَبَ، فَلَمَّا قَرُبَ مِنْ مَنْزِلِهِ نَزَلَ عَنْ حِمَارِهِ فَمَلَأَ خُرْجَهُ رَمْلًا، فَلَمَّا دَخَلَ مَنْزِلَهُ أَخَذَ الْخُرْجَ فَوَجَدَهُ مَمْلُوءاً دَقِيقاً.
[المقدمة] التاسعة: أحكام الدوابّ
و مطالبه اثنا عشر
الأوّل: في استحباب اقتنائها لنصرة الحقّ، و قضاء الحوائج و خصوصا الخيل
٦٨١ [٩] قَالَ (عليه السلام): الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
[١] الوسائل ٨: ٣٣٦/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ٣٣٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٢/ ٣٤١/ ١.
[٤] الوسائل ٨: ٣٣٧/ ١.
[٥] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٦] الوسائل ٨: ٣٣٧/ ٣.
[٧] الوسائل ٨: ١٠٥/ ١.
[٨] الوسائل ٨: ٣٣٧/ ١.
[٩] الوسائل ٨: ٣٤١/ ٢.