هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١ - ٧- من ترك الحجّ، أو سوّفه استخفافا أو جحودا كفر
٢٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ، لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ [٢] عِنْدَهُ، (وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ [٣] عِنْدَهُ،) [٤] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ [٥]، أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ [٦] الْمُسْلِمِينَ.
٦- يجب الحجّ مع الاستطاعة على الفور و لا يجوز تركه و لا تسويفه.
٢٥ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْحَجِّ: إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ، وَ إِذَا مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ.
٢٦ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّاجِرِ يُسَوِّفُ الْحَجَّ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَيْسَ يَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّيْنُ، فَقَالَ: لَا عُذْرَ لَهُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ، إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ (الْحَجَّ، فَقَدْ تَرَكَ) [٩] شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.
٢٧ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ، فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ:
وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ [١١].
٧- من ترك الحجّ، أو سوّفه استخفافا أو جحودا كفر
لما مرّ هنا و في المقدّمات.
٢٨ [١٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ (مِنْ ذَلِكَ) [١٣] حَاجَةٌ تُجْحِفُ [١٤] بِهِ، أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ، أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ مِنْهُ،
[١] الوسائل ٨: ١٦/ ٢.
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ و في الأصل: و المقيم.
[٣] أثبتناه من ش و ر ض، و في الأصل: و المقيم.
[٤] ليس في م.
[٥] الأصل: مال.
[٦] ش: بيت المال.
[٧] الوسائل ٨: ١٦/ ١.
[٨] الوسائل ٨: ١٧/ ٤.
[٩] ليس في ش.
[١٠] الوسائل ٨: ١٨/ ٧.
[١١] طه: ١٢٤.
[١٢] الوسائل ٨: ١٩/ ١.
[١٣] ليس في ش.
[١٤] رض: يحجب.