كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٥ - منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
على السيد في مقابل عدم خسارة المولى، لا من عين الجاني، و لا من مال آخر.
و كونها (١) في ذمة نفسها تتبع بها بعد العتق، و ليس المراد وجوب فدائها.
و على هذا أيضا يحمل ما في رواية مسمع عن ابي عبد اللّه (عليه السلام).
قال: أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، و ما كان من حقوق اللّه في الحدود، فان ذلك في بدنها (٣).
فمعنى كونها (٤) على سيدها: أن الامة بنفسها لا تتحمل من الجناية شيئا.
و مثلها (٥) ما ارسل عن علي (عليه السلام) في قوله: المعتق على دبر فهو
- من تعلق الجناية بعين الجاني و رقبته، مع أن المولى يكون مخيرا بين دفع الامة الجانية إلى المجني عليه، أو الفداء بمال آخر.
(١) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله: عدم خسارة المولى أي القول بكون جنايتها على سيدها في مقابل القول بكون خسارة جناية الامة تتبع بها بعد العتق.
(٢) أي و على التوجيه الذي قلناه في قول الشيخ: من أن جنايتها على سيدها يحمل قوله (عليه السلام) في رواية مسمع: أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها.
(٣) راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٩. ص ٧٦. الباب ٤٣ الحديث ١.
(٤) أي كون جناية الامة:
(٥) أي و مثل رواية مسمع ما روي عن امير المؤمنين (عليه السلام)-