كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٧ - منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
سليمة عن المخصص.
و لا يعارضها (١) أيضا اطلاق المنع عن بيع أمّ الولد، لأن (٢) ترك فدائها و التخلية بينها، و بين المجني عليه ليس نقلا لها.
خلافا للمحكي عن موضع من المبسوط، و المهذب و المختلف من تعيين الفداء على السيد (٣).
و لعله (٤) للروايتين المؤيدتين بأن (٥) استيلاد المولى هو الذي ابطل احد طرفي التخيير فتعين عليه الآخر، بناء على أنه لا فرق بين إبطال طرفي التخيير بعد الجناية كما لو قتل، أو باع عبده الجاني.
(١) أي و كذا لا يعارض تلك الاطلاقات المذكورة في الهامش ٥ ص ٣٦٧ الواردة في كيفية دية جناية الامة المستولدة خطاء على غير سيدها ما ورد من الأحاديث في منع بيع الامة المستولدة كصحيحة عمر بن يزيد المشار إليها في ص ٣١٢
و الرواية الثانية لعمر بن يزيد المشار إليها في ص ٣١٣
(٢) تعليل لعدم معارضة ما ورد من الأخبار في منع بيع الامة المستولدة.
(٣) لا التخيير كما هو المستفاد من الاطلاقات المذكورة في الهامش ٥ ص ٣٦٧
(٤) أي و لعل هذا التعيين الذي افاده الشيخ مستفاد من الروايتين المتقدمتين و هما: رواية مسمع، و ما روي عن علي عليه الصلاة و السلام في ص ٣٦٥ المؤيدتين لتعين الدية.
(٥) الباء بيان للتأييد أي إن الروايتين المذكورتين مؤيدتان لكون استيلاد المولى الامة سببا لابطال احد طرفي التخيير، و تعيين الطرف الآخر: و هو تعيين الفداء على سيدها.