كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٦ - منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
من الثلث، و ما جنى هو و المكاتب و أمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم (١)
و المراد من جميع ذلك (٢) خروج دية الجناية من مال المولى المردد بين ملكه (٣) الجاني، أو ملك آخر.
و كيف كان (٤) فاطلاقات (٥) حكم جناية مطلق المملوك (٦)
- في قوله: فالمولى ضامن لجنايتهم، فان ضمان المولى جناية أمّ الولد يحمل على ما ذكرناه في قول الشيخ: جنايتها على سيدها.
(١) راجع (المصدر نفسه). الجزء ١٦. ص ٩٣. الباب ٨ الحديث ٢.
(٢) أي المقصود من جميع ما ذكرناه: من كلمات الأصحاب و من الأحاديث حول دية جناية الامة المستولدة خطاء هو بيان خروج هذه الدية عن مال المولى، و أن الدية مرددة بين تمليك المولى الجاني للمجني عليه، و بين تمليكه للمجني عليه ملكا آخر.
(٣) في جميع النسخ الموجودة عندنا ملكه، و الأولى تمليكه، إذ الملك نتيجة التمليك، و مرجع الضمير في ملكه المولى أي تمليك المولى الجاني للمجني عليه
(٤) أي أي شيء قلناه في دية جناية الامة المستولدة التي جنت على غير مولاها خطاء.
(٥) المراد من الاطلاقات الأحاديث التي ذكرت في مصادرها الدالة على كيفية دية هذه الجناية.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٩ ص ١٥٤. الباب ٨. الأحاديث.
(٦) أي سواء أ كان عبدا أم امة، و الامة سواء أ كانت مستولدة أم غيرها.
خلاصة هذا الكلام أن تلك الاطلاقات التي ذكرت في مصادرها سليمة عن المخصص، و آبية عنه فلا يقال: إنها تخصص بتعين الدية على سيدها.