كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٢ - الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
عن الاستحقاق بغير وجه، مع أنهم يستحقون من الوقف كما يستحق البطن الأول، و يقدر وجودهم حال الوقف.
و قال بعض علمائنا و الشافعية: إن ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف فيصرف الثمن على الموقوف عليهم على رأي، انتهى (١).
و لا يخفى عليك مواقع الرد و القبول في كلامه (٢) (رحمه اللّه).
- مبرر لهذا الخروج، مع أنهم يستحقون من الوقف كاستحقاق البطن الأول، و يفرض وجود البطن اللاحق حال الوقف.
(١) أي كلام العلامة في التذكرة على ما حكي عنها.
لا يخفى عليك أننا راجعنا التذكرة فطبقنا المحكي هنا عليها فوجدناه مخالفا لما ذكر هناك، لأن من جملة المحكي قوله: لأن فيه جمعا بين التوصل إلى قوله: حيث شرط التأبيد، و كل هذا لا يوجد في التذكرة.
و لعل الحاكي تصرف في العبارة و زاد هذا السطر عليها.
(٢) أي في كلام العلامة.
من هنا يروم الشيخ أن يناقش العلامة.
فقال: إن في كلامه (قدس سره) ما يكون مقبولا، و ما يكون مردودا، و نحن نشير إلى المقبول و المردود.
أما المقبول مما افاده العلامة فقوله في ص ١٧٩: فانه يباع و يصرف في جهة الوقف، فان هذا القول منه مقبول، لأن الشيخ يرى وجوب تأمين الثمن عند شخص أمين حتى يشترى به بدل الوقف المبيع كما يأتي الاشارة إليه.
و من موارد قبول قول العلامة قوله في ص ١٨١: و مراعاة الخصوصية-