كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٠ - الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
جاز شراء كل ما يصح وقفه، و إلا (١) صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل فيه ما شاء، لأن (٢) فيه جمعا بين التوصل إلى غرض
(١) أي و إن لم يمكن شراء ما يصح وقفه كالحانوت، لقلة الثمن و عدم كفافه اعطي ثمن الوقف إلى الموقوف عليه الموجود، ليتصرف فيه كل ما شاء و أراد.
(٢) تعليل لاعطاء الثمن إلى الموقوف عليه فيما إذا لم يمكن شراء ما يصح وقفه كالحانوت أي في هذا الحكم المذكور، من شراء دار مماثلة للوقف الأول، ثم شراء حانوت إذا لم يمكن المماثلة، ثم إعطاء الثمن إلى الموقوف عليه فيما إذا لم يمكن شراء حانوت: جمع بين شيئين:
و هما: حق الواقف، حيث إن الحكم المذكور يوصل إلى غرض الواقف، و غرضه نفع الموقوف عليه على الدوام، لأنه إذا اشتربت دار بدل الدار التي خربت و بيعت، أو حانوت إذا لم يمكن الدار فقد استفاد البطن الأول، و اللاحق فحصل غرض الواقف بدوام الوقف.
نعم إذا وزّع الثمن على الموجود في صورة عدم امكان شراء حانوت لم يحصل الدوام من الوقف، لصرف الموقوف عليه الموجود الثمن.
لكنه يحصل انتفاع الموقوف عليه، و بهذا يحصل غرض الواقف إلى حد ما.
و الشيء الثاني هو العمل بالنص، حيث إن قوله (عليه السلام) المشار إليه في ص ٩٧: الوقوف تكون حسب ما يوقفها أهلها يدل على عدم مخالفة نظرية الواقف من حيث التأبيد.
و من الواضح أنه إذا لم يمكن التأبيد من حيث شخص الوقف-