كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٥ - الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول
فالأقرب تعيّن صرفه في مصالح ذلك (١) كاحراقه لآجر المسجد و نحو ذلك كما عن الروضة (٢).
و إلا (٣) صرف في مسجد آخر كما في الدروس.
و إلا (٤) صرف في سائر مصالح المسلمين.
قيل: بل لكل أحد حيازته و تملكه (٥).
و فيه (٦) نظر.
- و لو لم تكن مصلحة في رده جزء للمسجد.
(١) أي في مصلحة الأقرب إلى مقصود الواقف.
(٢) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة. الجزء ٣. ص ٢٥٤
(٣) أي و إن لم نقل بوجوب مراعاة الأقرب الى مقصود الواقف
(٤) أي و إن لم يوجد مسجد آخر.
(٥) أي في صورة عدم وجود مسجد آخر، و صرفه في مصالح المسلمين فلكل احد من المسلمين الحق في تملك هذا الجزء من البنيان أي شيء كان الجزء.
(٦) أي و في جواز كل أحد من المسلمين حيازة هذا الجزء و التصرف فيه في صورة عدم امكان صرفه في مصالح المسلمين عند عدم وجود مسجد آخر نظر و إشكال.
لعل وجه النظر هو أن الحكم بحيازة كل واحد من المسلمين لا ربط له بنظر الواقف، لأنه من الممكن أن يحوز أجزاء البنيان غني من الأثرياء فيصرفها في مصالحه الشخصية فلا يعود نفع الى الواقف.
بخلاف ما إذا صرفت في مصالح المسلمين، فانه يعود نفع منها الى الواقف.
و لما انجر بنا الكلام الى جواز بيع الوقف و عدمه لا بأس باشارة-