زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٧٠ - يد الشخص نفسه حجة على الملكية
أم تعم يد الشخص نفسه؟ فلو كان شيء في يد شخص و شك في انه له
أو لغيره تكون اليد حجة على انه له.
و الأظهر هو الثاني و ذلك:
أ: لثبوت ملاك الطريقية في يد الشخص نفسه أيضاً، لغلبة الأيدي المالكية على غيرها، و الأدلة في مقام الإثبات تشملها.
ب: لبناء العقلاء على المعاملة مع ما في أيديهم معاملة الملكية و ان لم تحرز تلك وجدانا.
ج: و لإطلاق بعض النصوص المتقدمة، كموثق يونس بن يعقوب" و من استولى على شيء منه فهو له" [١].
و لصحيح جميل" قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا قال (ع) يدخل احد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال (ع) فهو له" [٢].
و دعوى انه مع القطع بعدم وضع الدينار فيه غيره يستلزم عدم الشك في الملكية.
مندفعة بان ذلك لا ينافى الشك في الملكية الذي هو المفروض في السؤال
[١] التهذيب ج ٩ ص ٣٠٢ باب ميراث الأزواج ح ٣٩/ الوسائل ج ٢٦ ص ٢١٦ باب ٨ من أبواب ميراث الازواج ح ٣٢٨٥٧.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٣٧ باب اللقطة و الضالة ح ٣/ الوسائل ج ٢٥ ص ٤٤٦ باب ٣ من أبواب كتاب اللقطة ح ٣٢٣٢١.