زبدة الأصول
(١)
خاتمة حول اعتبار بقاء الموضوع
٥ ص
(٢)
جريان الاستصحاب في المحمولات الثانوية
٧ ص
(٣)
ملاك اتحاد القضية المتيقنة و القضية المشكوك فيها
١٢ ص
(٤)
وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب
١٩ ص
(٥)
وجه تقدم الاستصحاب على سائر الأصول
٢٨ ص
(٦)
تعارض الاستصحابين
٣٢ ص
(٧)
حول الأصل السببي و المسببي
٣٥ ص
(٨)
جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي
٤٠ ص
(٩)
الكلام حول قاعدة الفراغ و التجاوز
٤٥ ص
(١٠)
ما يثبت به هذه القاعدة
٤٦ ص
(١١)
قاعدة الفراغ و التجاوز من الأمارات
٤٨ ص
(١٢)
عدم حجية القاعدة في المثبتات
٥٣ ص
(١٣)
وجه تقدمها على الأصول
٥٥ ص
(١٤)
قاعدة الفراغ و التجاوز قاعدة واحدة
٥٧ ص
(١٥)
القاعدة غير مختصة بباب الصلاة
٧٣ ص
(١٦)
قاعدة التجاوز غير مختصة بباب الصلاة على فرض التعدد
٧٥ ص
(١٧)
حكم الشك في الطهارة قبل الفراغ منها
٧٨ ص
(١٨)
اعتبار الدخول في الغير في جريان القاعدة
٨٤ ص
(١٩)
هل تجرى القاعدة لو دخل في جزء مستحب
٩٥ ص
(٢٠)
حول جريان القاعدة في الاجزاء غير المستقلة
٩٨ ص
(٢١)
لا يكفي الدخول في الهوي و النهوض في جريان القاعدة
١٠٢ ص
(٢٢)
الشك في الركوع بعد الانتصاب
١٠٦ ص
(٢٣)
حكم الشك في الجزء الأخير
١٠٧ ص
(٢٤)
حكم الشك في الشيء مع إحراز الغفلة
١١٠ ص
(٢٥)
إذا كانت صورة العمل محفوظة
١١٤ ص
(٢٦)
حكم الشك في الشرائط
١١٥ ص
(٢٧)
حكم الشك في الاخلال العمدي
١٢١ ص
(٢٨)
أصالة الصحة
١٢٣ ص
(٢٩)
أصالة الصحة ليست من الأمارات
١٢٩ ص
(٣٠)
المراد بالصحة هي الصحة الواقعية
١٣٣ ص
(٣١)
أصالة الصحة تجري في عمل نفسه
١٣٥ ص
(٣٢)
المراد من الصحة
١٣٦ ص
(٣٣)
لا يعتبر إحراز عنوان العمل
١٤٢ ص
(٣٤)
حول جريان أصالة الصحة في عمل النائب
١٤٥ ص
(٣٥)
موارد جريان أصالة الصحة
١٤٨ ص
(٣٦)
تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
١٥٢ ص
(٣٧)
أصالة الصحة في الأقوال
١٥٦ ص
(٣٨)
قاعدة اليد
١٥٩ ص
(٣٩)
اليد حجة على الملكية
١٥٩ ص
(٤٠)
اليد من الأمارات
١٦٣ ص
(٤١)
وجه تقدم البينة على اليد
١٦٧ ص
(٤٢)
يد الشخص نفسه حجة على الملكية
١٦٩ ص
(٤٣)
عدم اعتبار انضمام التصرفات في أمارية اليد
١٧٣ ص
(٤٤)
اليد على المنافع حجة على الملكية
١٧٤ ص
(٤٥)
حدوث اليد لا في الملك
١٧٦ ص
(٤٦)
إذا ثبت كونه ملكا للمدعي سابقا
١٧٨ ص
(٤٧)
إذا اقر ذو اليد بان المال كان للمدعي
١٨١ ص
(٤٨)
وهم و دفع في محاجة أمير المؤمنين
١٨٤ ص
(٤٩)
إذا كان المال وقفا سابقا
١٨٧ ص
(٥٠)
إذا كان شيء بيد اثنين
١٨٩ ص
(٥١)
جواز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد
١٩٤ ص
(٥٢)
حجيَّة يد المسلم على التذكية
١٩٧ ص
(٥٣)
عدم أمارية يد الكافر على عدم التذكية
١٩٩ ص
(٥٤)
حكم ما في يد المسلم المستحل للميتة
٢٠٣ ص
(٥٥)
اخبار ذي اليد
٢٠٧ ص
(٥٦)
الكلام حول دليل مشروعية القرعة
٢١٠ ص
(٥٧)
وهم و دفع
٢١٣ ص
(٥٨)
الأخبار الدالة على مشروعية القرعة
٢١٩ ص
(٥٩)
الكلام حول مقدار دلالة الأدلة
٢٢٩ ص
(٦٠)
بيان ما هو الحق في المقام
٢٣٥ ص
(٦١)
هل القرعة من الأمارات أو الأصول
٢٣٩ ص
(٦٢)
القرعة ليست وظيفة شخص خاص
٢٤٢ ص
(٦٣)
حول لزوم القرعة و جوازها
٢٤٦ ص
(٦٤)
بيان النسبة بين القرعة و الاستصحاب
٢٤٧ ص
(٦٥)
خاتمة في التعادل و الترجيح
٢٥١ ص
(٦٦)
تعريف التعارض
٢٥١ ص
(٦٧)
الفرق بين التعارض و التزاحم
٢٥٥ ص
(٦٨)
ضابط الحكومة، و وجه تقديم الحاكم
٢٥٧ ص
(٦٩)
التوفيق العرفي
٢٦٢ ص
(٧٠)
بيان وجه عدم التعارض بين العام و الخاص
٢٦٤ ص
(٧١)
حكم التعارض بين العامين من وجه
٢٧٠ ص
(٧٢)
ما تقتضيه القاعدة عند تعارض الأدلة و الامارات
٢٧٥ ص
(٧٣)
قاعدة الجمع مهما امكن أولى من الطرح
٢٧٨ ص
(٧٤)
وجه حجية احد الخبرين لا بعينه و نقده
٢٨٣ ص
(٧٥)
القاعدة تقتضي الحكم بالتخيير
٢٨٥ ص
(٧٦)
نفي الثالث بالمتعارضين
٢٨٨ ص
(٧٧)
القاعدة الأولية في المتعارضين على الموضوعية في الأمارات
٢٩١ ص
(٧٨)
حول مقتضى الأصل الثانوي في تعارض الخبرين
٢٩٧ ص
(٧٩)
الترجيح بالأحدثية
٢٩٩ ص
(٨٠)
اخبار التوقف
٣٠٥ ص
(٨١)
اخبار التخيير
٣١٠ ص
(٨٢)
اخبار الترجيح
٣١٤ ص
(٨٣)
ايرادات نصوص الترجيح و نقدها
٣٢٧ ص
(٨٤)
بيان المراد من موافقة الكتاب
٣٣٦ ص
(٨٥)
بيان المراد من الشهرة، و مخالفة العامة
٣٤٠ ص
(٨٦)
سائر ما استدل به على لزوم الترجيح
٣٤٣ ص
(٨٧)
هل التخيير في المسألة الأصولية أو في المسألة الفرعية؟
٣٤٥ ص
(٨٨)
هل التخيير بدوي أو استمراري؟
٣٤٧ ص
(٨٩)
التعدي عن المرجحات المنصوصة و عدمه
٣٥٤ ص
(٩٠)
اختصاص الأخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي
٣٦٢ ص
(٩١)
تعارض العموم و الإطلاق
٣٧١ ص
(٩٢)
دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٣٧٤ ص
(٩٣)
حول انقلاب النسبة في التعارض بين اكثر من دليلين
٣٧٨ ص
(٩٤)
كون المرجحات باجمعها للسند
٣٩٠ ص
(٩٥)
الترتيب بين المرجحات
٣٩٣ ص
(٩٦)
موافقة الخبر للمزية الخارجية
٣٩٧ ص
(٩٧)
موافقة الخبر للامارة غير المعتبرة
٤٠١ ص
(٩٨)
موافقة الخبر لأمارة دلَّ الدليل على عدم اعتبارها
٤٠٤ ص
(٩٩)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٤٠٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص

زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٥٢ - هل التخيير بدوي أو استمراري؟

أحدهما حجة، و بعد اختيار أحدهما حجة يكون المجتهد محرزا للواقع و لا يبقى مجال لاختيار الآخر بعد ذلك حجة شرعية انتهى.

و يرد عليه ان التخيير كان في المسألة الأصولية، أو الفقهية، ان كان موضوعه تعارض الخبرين بلا دخل شي‌ء آخر فيه يتعين الالتزام بكونه استمراريا، و إلا لزم تخلف الحكم عن موضوعه، و هو كحد تخلف المعلول عن علته كما صرح به، و ان كان موضوعه ذلك مقيدا بوصولهما، أو كون المخاطب به غير الآخذ تعين الالتزام بكونه بدويا، و إلا لزم ثبوت الحكم مع انعدام موضوعه، بلا فرق بين المسلكين.

اما الجهة الرابعة: فعلى المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية الأمر واضح.

و اما على القول الآخر، فقد ذكر الشيخ الأعظم (ره) [١] انه لا يجري استصحاب التخيير من جهة تبدل الموضوع، فان الحكم إنما ثبت لمن لم يختر فاثباته لمن اختار و التزم، إثبات للحكم في غير موضوعه الأول.

و أورد عليه بأنه بناءً على ان المعيار في وحدة الموضوع هو نظر العرف كما بنى هو و سائر المحققين عليه لاوجه لما ذكر، لعدم تبدل الموضوع بنظرهم بتغير هذا القيد و تبدله.

و لكن بناءً على ما ذكرناه في توجيه ما أفاده من عدم شمول إطلاق الأدلة لما بعد الاخذ لا مورد لهذا الإيراد:


[١] فوائد الأصول ج ٤ ص ٧٦٤.