زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٤٢ - القرعة ليست وظيفة شخص خاص
القرعة ليست وظيفة شخص خاص
الأمر الثاني: في بيان ان القرعة هل يجوز لكل احد اعمالها؟، أم هي وظيفة شخص خاص؟
المشهور بين الأصحاب هو الأول، بل في عوائد النراقي (قدِّس سره) [١] دعوى الإجماع عليه، و هو مقتضى بناء العقلاء.
و اما العمومات فظاهرها ورودها في مقام بيان موردها و لا إطلاق لها من جهات اخر لاحظ قوله (ع) في خبر محمد بن حكيم كل مجهول ففيه القرعة، فلا يستفاد منها شيء منهما
إلا ان مقتضى جملة من النصوص عدم اعتبار مقرع خاص، ففي مرسل الصدوق المتقدم" ما يقارع قوم فوضوا امرهم إلى اللّه إلا ما خرج سهم المحق".
و قريب منه، ما في صحيح الجميل المتضمن لمباحثة الطيار و زرارة، و ما في خبر عباس بن الهلال عن الإمام الرضا (ع) فان ظاهرها العموم لكل قوم.
و في صحيح الفضيل عن أبي عبد اللّه (ع) عن مولود ليس له ما للرجال
[١] عوائد الايام ص ٢٢٨، المبحث الثاني: في بيان أن القرعة هل تجوز لكل أحد أو هو وظيفة شخص خاص ... ثم اعتبر ان القول بأنها خاصة مخالفة للاجماع و لا أقل فإنها مخالفة للشهرة العظيمة القديمة و الجديدة.