زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٤٣ - القرعة ليست وظيفة شخص خاص
و لا ما للنساء قال (ع) يقرع الإمام، أو المقرع الحديث [١].
فان عطف المقرع على الإمام ظاهر أو صريح في ذلك، و في خبر أبي بصير المتقدم المتضمن لقصة الشاب الذي خرج أبوه مع قوم ثم جاءوا يشهدون بموته اجعلوا بهذه السهام فايكم اخرج خاتمي فهو صادق، حيث امر القوم بإجالة السهام و الاخراج.
و يؤيده قول الطيار في صحيح جميل المتقدم- ثم تساهم عليه- و جواب زرارة بما أجاب و لم يقل بان المساهمة وظيفة الإمام.
و بازاء ما ذكر روايتان:
احداهما: مرسلة حماد المتقدمة عن أحدهما (ع) القرعة لا تكون إلا للإمام.
ثانيتهما: رواية يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال ايكم علمني آية في كتاب اللّه فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى و لم يدر أيهم الذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة قال (ع) نعم و لا يجوز ان يستخرجه احد إلا الإمام فان له كلاما وقت القرعة و دعاء لا يعلمه سواه و لا يقتدر عليه غيره [٢].
و لكن يرد عليهما- مضافا، إلى ان الأول مرسل، و الثاني: غير مستند إلى
[١] التهذيب ج ٩ ص ٣٥٦ باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره ح ٧/ الوسائل ج ٢٦ ص ٢٩١- كتاب الميراث- الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ... ح ٣٣٠٢٣.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٩٧ باب النوادر ح ١٤/ الوسائل ج ٢٣ ص ٦٠ باب ٣٤ من كتاب العتق ح ٢٩١٠٦.