زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٧٣ - عدم اعتبار انضمام التصرفات في أمارية اليد
عرفا، و هذا بخلاف الصندوق الذي لا يدخل احد يده فيه غيره و لا يضع احد شيئا فيه كما لا يخفى.
و اما الثاني: فلان المراد بالجهل يمكن ان يكون هو الإنكار لا الشك مع ان صدق كون المدفون تحت يده غير معلوم.
مضافا إلى ان في خصوص الكنز كلاما محررا في محله و هناك روايات أخر ففيه بحث خاص لاوجه للتعدى عنه فالأظهر هو التعميم.
و بذلك ظهر انه كما لا يعتبر انضمام دعوى الملكية في حجية اليد كذلك لا يعتبر عدم ادعاء عدم العلم بالملكية كما لا يخفى.
فما عن المحقق النراقي [١] من اعتبار ذلك مستندا إلى عدم حجية يد الشخص نفسه على الملكية، ضعيف.
عدم اعتبار انضمام التصرفات في أمارية اليد
الجهة الثانية: هل اليد بنفسها حجة على الملكية، أم بضميمة التصرفات المالكية فيه وجهان، أقواهما الأول:
لإطلاق النصوص المتقدمة، لاحظ حكمه في موثق حفص بجواز
[١] عوائد الايام ص ٢٥٨ (السادس) حيث أعتبر ظهور حجية اليد على الملكية و لو سلم فإنما يكون ذلك في الاعيان دون المنافع، مطبعة الغدير (حجرية) ١٤٠٨ ه. ق.