زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٤٩ - موارد جريان أصالة الصحة
اختاره المحقق النائيني (ره) [١]. أم يعم ما إذا شك في الصحة من جهة الشك في سائر ما يعتبر في العقد مع إحراز شرائطه العرفية فيكون الموضوع هو العقد العرفي؟ كما اختاره جمع من الاساطين [٢] منهم الشيخ الأعظم (ره) [٣].
أم يعم كل شرط شرعي أو عرفي مع إحراز إنشاء البيع؟ فيكون الموضوع هو صورة العقد الصادر من المتعاملين فإذا شك في صحته من جهة الشك في تحقق شرائط الصيغة أو شرائط المتعاقدين أو شرائط العوضين اعم من الشرائط الشرعية و العرفية يحمل على الصحة كما لعله الأظهر، وجوه:
و قد استدل المحقق النائيني (ره) [٤] لما اختاره: بان دليل هذا الأصل هو الإجماع و معقده العقد المشكوك صحته و فساده و ظاهر ذلك هو الشك في صحة العقد و فساده من حيث انه عقد مع إحراز الصحة من ناحية الشروط الأخر و تمحض الشك في الشك في تحقق ما هو من شرائط العقد بما هو عقد،
[١] أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٨٤، و في الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢٤٤ (فتحصل من جميع ما ذكرنا صحة الوجه الثالث).
[٢] كما ذهب اليه المحقق الهمداني في الفوائد الرضوية ج ٢ ص ١١٣/ و هو ظاهر أوثق الوسائل ص ٥٦٦ حيث اعتبر جريان اصالة الصحة بعد قابلية المحل للاتصاف بالصحة .. ثم أيد ما ذهب اليه الشيخ الأعظم في هذه المسألة.
[٣] راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٢٥ (الثالث) و يظهر ذلك من كلامه ايضا مما تقدم في (الثاني) عند مناقشة كلام المحقق الثاني ص ٧٢٤.
[٤] أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٨٤، و في الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢٤٣- ٢٤٤. ثم أكد ان مدرك القاعدة هو الاجماع ص ٤٩٠ من الطبعة القديمة و ص ٢٥٤ من الجديدة.