زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٤٢ - لا يعتبر إحراز عنوان العمل
قابلا للتأثير لا ان له صحة تأهلية، و لكن حيث ان من شرائط جريان أصالة الصحة قابلية التأثير عقلا كما صرح بذلك الشيخ الأعظم (ره) في كتاب البيع [١] فلا تجري فيه أصالة الصحة.
و اما الثاني: لما تقدم من انه يترتب على أصالة الصحة الجارية في البيع صحته بالصحة الفعلية فراجع.
ثم انه قد يقال في وجه عدم تماميته في البيع، ان البيع ان وقع قبل الرجوع فصحته فعلية و ان وقع بعده فهو فاسد بقول مطلق فلا يتصف بالصحة التأهلية.
و فيه: ان الرجوع لا يكون موجبا لحل العقد، بل غاية ما يترتب عليه ارتفاع الاذن فلو لحقه الاجازة يترتب عليه الأثر الفعلي فتدبر.
لا يعتبر إحراز عنوان العمل
الأمر السادس: لا ريب في انه يعتبر في إجراء أصالة الصحة إحراز تحقق العمل: إذ مع الشك في تحقق اصل العمل الموصوف بالصحة، و ان
كان يمكن الشك في الصحة و ليس كما قيل لا يعقل الشك في الوصف إلا مع إحراز الموصوف إلا ان دليل التعبد إنما يتكفل التعبد بالوصف لا التعبد بالموصوف و اثباته، فلا تعبد بالوصف إلا مع إحراز الموصوف.
[١] كتاب المكاسب ج ٤ ص ٢٨٥.