تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٩ - القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي
الإطلاق [١]- عدم [٢] جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم [٣]، و لم أتحقّق [٤] وجهه. قال [٥]: إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع و حكمه في مقدار قابلية الامتداد [٦].
المسجد، و لكن لا يجوز له الدخول في الصلاة؛ لأنّه من أحكام الجامع بين الحدث الأكثر و الأصغر لا من أحكام الجنابة كي يحكم بجوازه بأصالة عدم حدوث المني.
[١] بعد ما بيّن (قدس سره) جواز استصحاب الكلّي مطلقا- سواء كان الشكّ فيه من جهة المقتضي أو الرافع، على مبنى المشهور- أراد ردّ المحقّق القمّي القائل بعدم جواز استصحاب الكلّي في مورد الشكّ في المقتضى، مع ذهابه إلى حجيّة الاستصحاب مطلقا حتّى في مورد الشكّ في المقتضى، فإنّه بعد تسليمه حجيّة الاستصحاب مطلقا، لا وجه لإنكار استصحاب الكلّي في مورد الشكّ في المقتضى.
[٢] فاعل لقوله: «يظهر».
[٣] أي في القسم الثاني، و هو ما لو كان الشكّ فيه من جهة المقتضى.
[٤] أي لم يظهر لي وجه ما ذهب إليه القمّي.
[٥] أي قال القمّي.
[٦] أي إن كان الموضوع و حكمه قابلين للدوام إلى سنة مثلا يجري الاستصحاب إلى سنة، و إن كانا قابلين للدوام أكثر من سنة، كعشر سنوات مثلا، فيستصحب البقاء إلى عشر سنوات، فالزوج الغائب الشاب يقبل الحياة إلى ثمانين سنة، و حكمه- كوجوب نفقة زوجته أيضا- يقبل الدوام إلى هذا الحدّ تستصحب حياته بهذا المقدار، و هذا معنى تبعية الاستصحاب للموضوع و حكمه في قابلية الامتداد.