تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٦ - تأمّل المحقّق الخوانساري في الاستدلال بالأخبار العامّة على حجيّة الاستصحاب مطلقا
ظاهره [١]- و هو المعنى الثاني [٢]-.
فيختصّ [٣] متعلّقه بما من شأنه الاستمرار و الاتّصال المختصّ [٤] بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى [٥]. و لا يخفى رجحان هذا [٦] على الأوّل [٧]؛
المقتضى، أو من جهة الشكّ في الرافع.
[١] و هذا الظهور مع كونه مجازا بملاحظة كونه أقرب إلى المعنى الحقيقي.
[٢] و قد تقدّم أنّه أوّل المجازين، أي رفع الأمر الثابت.
[٣] أي إذا كان النقض ظاهرا في المعنى الثاني، و هو رفع الأمر الثابت، فيختصّ متعلّق النقض، و هو اليقين في قوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ» باليقين الذي من شأنه الاستعداد للبقاء، فاليقين الذي من شأنه الاستمرار و البقاء يتعلّق بالموارد التي من شأنها الاستمرار و البقاء، كالطهارة، فتكون الرواية دليلا على عدم جواز نقض اليقين بالشكّ فيما كان من شأن متعلّق اليقين الاستمرار و البقاء، و إنّما كان الشكّ في ارتفاعه بحدوث الرافع، و على هذا تكون الرواية دليلا على حجيّة الاستصحاب في خصوص الشكّ في الرافع.
[٤] أي اليقين الذي من شأنه الاستمرار مختصّ بالموارد التي يوجد فيها الاستمرار كالطهارة المائية.
[٥] أي الاستمرار.
[٦] أي الذي ذكرناه من إرادة رفع الأمر الثابت من النقض، و اختصاص اليقين الذي هو متعلّق النقض باليقين الذي من شأنه الاستمرار.
[٧] و هو ما يراد من النقض مطلق ترك العمل، و عموم المنقوض لكلّ يقين، و هو الذي جعله المعنى الثالث للنقض، و كونه أوّلا بملاحظة تقديمه هنا على هذا المعنى الذي جعله الثاني.