الأزهر في ألف عام - الخفاجي، محمد عبد المنعم - الصفحة ٩٣ - آراء للأزهر في مشكلاتنا الفكريّة
النساء عامة بأهداب الدين و الفضيلة في الأزياء و المظاهر و الاجتماعات النسائية و غير ذلك مما هو كمال و جمال للمرأة المهذبة الفاضلة.
و أصدرت لجنة الفتوى في الأزهر حول هذا الموضوع هذه الفتوى:
إن لجنة الفتوى تتوخى جهدها هذه الأصول و المبادىء- في بحث ما يعرض لها من المسائل- و تسير على هذا النهج في بحث المسألة الحاضرة:
مسألة حق المرأة في الانتخاب. و هي تقرر أن هذه المسألة ذات شقين:
الأول: أن تكون المرأة عضوا في البرلمان.
الثاني: أن تشترك في انتخاب من يكون عضولا فيه.
و لمعرفة الحكم في هذين الأمرين اللذين يتضمن أولهما نوعا من ولاية التصرف في شئون عامة، يلزم بيان أن الولاية نوعان. ولاية عامة و ولاية خاصة.
فالولاية العامة: هي السلطة الملزمة في شأن من شئون الجماعة، كولاية من القوانين و الفصل في الخصومات، و تنفيذ الأحكام، و الهيمنة على القائمين بذلك.
و الولاية الخاصة، هي السلطة التي يملك بها صاحبها التصرف في شأن من الشئون الخاصة بغيره كالوصاية على الصغار، و الولاية على المال، و النظارة على الأوقاف. و قد فسحت الشريعة للمرأة في هذا النوع الثاني من الولاية فهي تملك منها ما يملكه الرجل كما تملك التصرف في شئون نفسها الخاصة بها. فلها حق التصرف في أموالها بالبيع و الهبة و الرهن و الإجارة و غيرها من التصرفات و ليس لزوجها و لا لأحد من أهلها حق معها في ذلك.
ملكتها الشريعة ذلك كله مع إرشادها إلى ما يحفظ كرامتها و حياطتها بما فيه ضمان شرفها و مكانتها.
أما الولاية العامة- و من أهمها مهمة عضو البرلمان و هي ولاية سن