البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٣٦٤ - المائدة آية ٩٥
٩٩-/٣٣٠١ _١- الشَّيْخُ فِي(التَّهْذِيبِ):بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ،عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ،قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الصَّيْدِ: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ،قَالَ:«فِي الظَّبْيِ شَاةٌ،وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ،وَ فِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ».
٩٩-/٣٣٠٢ _٢- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،عَنْ حَمَّادٍ،عَنْ حَرِيزٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ،قَالَ:«فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ،وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ،وَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ،وَ فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ».
٩٩-/٣٣٠٣ _٣- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ،عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،عَنِ الْعَلاَءِ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً ،قَالَ:«الْعَدْلُ الْهَدْيُ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ،لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً».
٩٩-/٣٣٠٤ _٤- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ،قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً؟قَالَ:«عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ».قُلْتُ:فَإِنْ هُوَ عَادَ؟قَالَ:«عَلَيْهِ كُلَّمَا عَادَ كَفَّارَةٌ».
٩٩-/٣٣٠٥ _٥- وَ قَالَ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ:وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ حَمَّادٍ،عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ،وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ،فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ،وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ،وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ،فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ،لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْعَمْدِ،لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الصَّيْدَ بَعْدَ أَنْ صَادَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ،وَ إِذَا كَانَ نَاسِياً لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ كُلَّمَا أَصَابَ الصَّيْدَ،وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
٩٩-/٣٣٠٦ _٦- يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ،فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً[خَطَأً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً،فَإِنْ أَصَابَهُ]مُتَعَمِّداً [كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ،فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً]فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ،وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ».
٩٩-/٣٣٠٧ _٧- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنِ الْحَلَبِيِّ [١]،عَنْ أَبِي
[١] في المصدر:معاوية بن عمّار،و كلاهما من أصحاب الصادق(عليه السّلام)،انظر معجم رجال الحديث ١٨:٢١٥ و ٢٣:٨١.