البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٧٦ - النساء آية ٣٥
حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلَى التَّفْرِيقِ،فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا».
٩٩-/٢٣٥٩ _٥- وَ عَنْهُ:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَيْرِهِ،عَنِ الْعَلاَءِ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَحَدِهِمَا(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)،قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا ،قَالَ:«لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا».
٩٩-/٢٣٦٠ _٦- الْعَيَّاشِيُّ:عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا،إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً وَ هَجَرَهَا،أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً،فَإِنَّهَا طَالِقٌ،فَقَالَ:شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ،إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ،وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا،وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ سَبِيلَ ذَلِكَ،قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ [١]،وَ قَالَ:أُحِلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ،وَ قَالَ: وَ اللاّٰتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاٰ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيًّا كَبِيراً [٢]».
٩٩-/٢٣٦١ _٧- عَنْ زُرَارَةَ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ فَهِيَ الْخُلْعَةُ،فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرَ [٣] عَلَيْهِ،وَ إِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الشِّقَاقُ».
٩٩-/٢٣٦٢ _٨- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا ؟قَالَ:«لَيْسَ لِلْمُصْلِحِينَ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا».
٩٩-/٢٣٦٣ _٩- عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) فِي قَوْلِ اللَّهِ: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا ،قَالَ:«لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ».
٩٩-/٢٣٦٤ _١٠- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْهُ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا،وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا،فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ،وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ».
٩٩-/٢٣٦٥ _١١- وَ فِي رِوَايَةِ فَضَالَةَ: «فَإِنْ رَضِيَا وَ قَلَّدَاهُمَا الْفُرْقَةَ فَفَرَّقَا فَهُوَ جَائِزٌ».
[١] النّساء ٤:٣.
[٢] النساء ٤:٣٤.
[٣] في المصدر:ما قدرت.