البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٧٥ - النساء آية ٣٥
الضَّرْبِ:رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«أَنَّهُ الضَّرْبُ بِالسِّوَاكِ».
قوله تعالى:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلاٰحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً خَبِيراً[٣٥]
٩٩-/٢٣٥٥ _١- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ [١]،عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ،قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا ،قَالَ:«يَشْتَرِطُ الْحَكَمَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا،وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا،فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ».
٩٩-/٢٣٥٦ _٢- وَ عَنْهُ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ حَمَّادٍ،عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا .
قَالَ:«لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ،وَ يَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا،إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا،وَ إِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا،فَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ،وَ إِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ».
٩٩-/٢٣٥٧ _٣- وَ عَنْهُ:عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ،عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ،عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا .
قَالَ:«الْحَكَمَانِ يَشْتَرِطَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا،وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا،فَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ،وَ إِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ».
٩٩-/٢٣٥٨ _٤- وَ عَنْهُ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ،عَنْ أَبِي أَيُّوبَ،عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا ،أَ رَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ،فَقَالاَ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ:أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلاَحِ وَ التَّفْرِيقِ؟فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ:
نَعَمْ.وَ أَشْهَدَا بِذَلِكَ شَهِدُوا عَلَيْهِمَا،أَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا؟قَالَ:«نَعَمْ،وَ لَكِنْ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ».
قِيلَ لَهُ:أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ:قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا،وَ قَالَ الْآخَرُ:لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا،فَقَالَ:«لاَ يَكُونُ تَفْرِيقٌ
[١] في«س»و«ط»:أحمد بن محمّد بن الحكم،و الصواب ما في المتن،حيث روى أحمد بن محمّد،عن عليّ بن الحكم كتابه و بعض رواياته، انظر رجال النجاشيّ:٧١٨/٢٧٤،فهرست الطوسيّ:٣٦٦/٨٧.