إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦١ - جريان استصحاب در شبهات حكميه و موضوعيه
ثمّ إنّه حيث كان كلّ من الحكم الشّرعي و موضوعه مع الشّكّ قابلا للتّنزيل بلا تصرّف و تأويل، غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه، و تنزيل الحكم بجعل مثله- كما أشير إليه آنفا- كان قضيّة (لا تنقض) ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشّبهات الحكميّة و الموضوعيّة [١]، و اختصاص المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها؛ خصوصا بعد ملاحظة أنّها قضيّة كلّيّة ارتكازيّة، قد أتي بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد.
فتأمّل [٢](١).
نباشد، فراوان ديده مىشود- در عرف و شرع- مانند اذا ايقنت بالخمر فلا تشربه.
آرى گاهى يقين در موضوعى اخذ مىشود و در واقع هم در حكم، دخالت دارد بهنحوىكه در مبحث قطع ذكر نموديم.
جريان استصحاب در شبهات حكميّه و موضوعيّه
(١)- از آنچه كه ذكر كرديم معلوم شد كه حرمت نقض بهحسب بناء و عمل، هم در احكام شرعى جارى است و هم در موضوعات خارجيّه، مانند حيات زيد و غيره منتها معناى عدم نقض و ترتيب آثار يقين در احكام، به اين نحو است كه ملتزم شويم به مثل آن حكمى كه سابقا به آن يقين داشتيم و در موضوعات، ملتزم شويم به مثل حكم آن موضوع كه در حال يقين محقّق بود و از اين بيان روشن شد كه روايت،
[١]و توضيحه: انّ اليقين في قوله «ع» و لا ينقض اليقين بالشّك مطلق، فيعمّ كلا من اليقين بالحكم و اليقين بالموضوع فيدلّ على جعل كلّ منهما في حال الشّك في بقائه غاية الامر ان جعل الموضوع تعبّدا راجع الى جعل حكم مماثل لحكمه و جعل الحكم كذلك راجع الى جعل مماثله و حيث لا مانع من ان يكون الكلام المذكور متكفّلا لجعل الامرين معا وجب حمله على ذلك اخذا باطلاقه، ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤١٢.
[٢]و لعلّ ذلك راجع الى قوله قد اتى بها في غير مورد لاجل الاستدلال بها على حكم المورد ... الخ فان قضيّة و لا تنقض اليقين ابدا بالشّك و ان كانت قضيّة كلّيّة ارتكازيّة قد اتى بها في غير مورد لاجل