إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٩ - تنبيه هشتم در مواردى كه از اصل مثبت نمىباشد
و كذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتّب بين أن يكون ثبوت الأثر و وجوده، أو نفيه و عدمه، ضرورة أنّ أمر نفيه بيد الشّارع كثبوته، و عدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر، إذ ليس هناك ما دلّ على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشّكّ برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح(١).
كه شرطيّت للمأمور به، مجعول استقلالى نيست، مىگوئيم مجعول تبعى كه هست يعنى هنگامى كه شارع مقدّس فرمود «صلّ مع الطّهارة» ما براى طهارت شرطيّت را انتزاع نموديم و اختيار، وضع و رفع آن به دست شارع است او مىتواند بگويد «صلّ مع الطّهارة» كه ما در اين صورت شرطيّت را انتزاع مىكنيم و فرضا مىتواند، بگويد «صلّ بدون الطّهارة» كه در اين صورت، شرطيّت، مطرح نيست و همين مقدار كه اختيار، وضع و رفع آن به دست شارع باشد، براى جريان استصحاب كفايت مىكند.
قوله: «فافهم» [١].
(١)- «ج»: آيا مىتوانيم استصحاب را در عدم الحكم جارى كنيم يا نه؟
گاهى يك شىء، واجب بوده و شما در بقاء آن، ترديد مىنمائيد، در اين صورت مىتوانيد بقاء وجوب را استصحاب نمائيد.
امّا گاهى يك شىء قبلا واجب نبوده، آيا در اين صورت مىتوان استصحاب عدم وجوب را در آن جارى نمود؟
ممكن است كسى بگويد نمىتوان استصحاب عدم وجوب، جارى نمود زيرا
[١]لعلّه اشارة الى ما يحتمل فى المقام من انّ مراد الشيخ اعلى اللّه مقامه من نفى كون الشّرطيّة او المانعيّة او الجزئيّة مجعولة شرعا هو نفى مجعوليّتها استقلالا و انّ مراده من انتزاع الشّرطيّة من الامر بالصّلاة فى حال الشرط او المانعيّة من النّهى عن الصّلاة فى النّجس او الجزئيّة من الامر بالمركب هو جعلها تبعا لجعل التّكليف فيتّحد حينئذ معناه مع ما افاده المصنّف عينا. ر. ك عناية الاصول ٥/ ١٨٠.