إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦ - مقام اول دوران امر بين متباينين
و منه ظهر أنّه لو لم يعلم فعليّة التّكليف مع العلم به إجمالا، إمّا من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه، أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معيّنا أو مردّدا، أو من جهة تعلّقه بموضوع يقطع بتحقّقه إجمالا في هذا الشّهر، كأيّام حيض المستحاضة [١] مثلا، لما وجب موافقته بل جاز مخالفته، و أنّه لو علم فعليّته و لو كان بين أطراف تدريجيّة [٢] لكان منجّزا و وجب موافقته. فإنّ التّدرّج لا يمنع عن الفعليّة، ضرورة أنّه كما يصحّ التّكليف بأمر حالي كذلك يصحّ بأمر استقبالي، كالحجّ في الموسم للمستطيع(١).
علم اجمالى، از قبيل قسم اوّل [٣] باشد، هم مخالفت قطعيّهاش حرام است و هم موافقت قطعيّهاش واجب است به نحوى كه شارع هم نمىتواند اذن در مخالفت بعضى اطراف علم اجمالى را بدهد زيرا فرض كرديم كه تكليف فعليّت من جميع الجهات دارد و در مورد چنين تكليفى چگونه مىتوانيم بگوئيم موافقت قطعيّه واجب نيست و اگر علم اجمالى از قبيل قسم دوّم [٤] باشد، موافقت قطعيّهاش واجب نيست و مخالفت قطعيّهاش هم حرام نيست چون فرض مسئله در موردى بود كه علم اجمالى فعليّت من جميع الجهات نداشت و لذا با وجود علم اجمالى ممكن است شارع به مقتضاى اصل برائت، اذن در مخالفت بدهد.
(١)مصنّف فرمودند اگر علم اجمالى نسبت به تكليف فعلى من جميع الجهات-
الكفاية ٤/ ١٤٥.
[١]اى حيض المستمرّة الدّم النّاسية للوقت و ان حفظت العدد الفاقدة للتّمييز على نحو لا يمكنها الرّجوع الى الصّفات لم تجب الموافقة القطعيّة و لم تحرم المخالفة القطعيّة، ر. ك عناية الاصول ٤/ ١٦٧.
[٢]و نيز، ر. ك فرائد الاصول ٢٥٥.
[٣]كه فعليّت مطلقه داشت.
[٤]كه فعليّت مطلقه نداشت.