إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٧ - كيفيت جريان استصحاب
نعم ربما يقال: بأن قضيّة الاستصحاب في بعض الصّور [١] وجوب الباقي في حال التّعذر أيضا [٢] و لكنّه لا يكاد يصحّ إلا بناء على صحّة القسم الثّالث من استصحاب الكلّي(١).
رفع، شرطيّت يا جزئيّت را رفع نمايد نتيجهاش اين مىشود كه شما بايد مأمور به را بدون شرط يا جزء اتيان نمائيد و اين مخالف امتنان است.
استصحاب وجوب
(١)- بعضى در محلّ بحث، براى اثبات وجوب بقيّه عمل به استصحاب، تمسّك نمودهاند و مىدانيم چنانچه استصحاب بتواند جارى شود، ديگر نوبت به جريان اصل برائت نمىرسد و استصحاب بر برائت، تقدّم دارد.
كيفيّت جريان استصحاب [٣]:
در ما نحن فيه در صورتى استصحاب، جارى مىشود كه ما يكى از دو مبناى زير را بپذيريم.
الفاگر ما استصحاب كلّى قسم ثالث را جارى بدانيم در اين صورت مىتوان براى اثبات وجوب بقيّه عمل به استصحاب تمسّك نمود.
استصحاب كلّى قسم ثالث كدام است [٤]؟
[١][و هى ما اذا علم بوجوب الباقى قبل طروء التّعذر، كما اذا تعذّر بعض الاجزاء بعد توجّه الخطاب و تعلّق الامر بالكلّ، اذ لو كان التّعذر قبل ذلك لم يكن هناك يقين بوجوب الباقى حتّى يستصحب، بل الشّكّ ح يكون في اصل الحدوث لا في البقاء و من المعلوم انّ المعتبر في الاستصحاب هو الشّكّ في البقاء دون الحدوث.
[٢]يعنى: كوجوب الباقي قبل التّعذر، هذا] ر. ك منتهى الدّراية ٦/ ٣٣١.
[٣]همانطور كه اخيرا توضيح داديم فرض جريان استصحاب در موردى است كه اطلاقى موجود نباشد كه بتوان به آن رجوع نمود.
[٤](القسم الثالث)- ما اذا علمنا بوجود الكلّى فى ضمن فرد معيّن و علمنا بارتفاع هذا الفرد لكن احتملنا وجود فرد مقارن مع وجود الفرد الاوّل او مقارن مع ارتفاعه- مصباح الاصول ٣/ ١٠٣.