إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠ - مقام اول دوران امر بين متباينين
عقلى [١] و شرعى [٢] وجود ندارد كه مولا اجازه دهد در تمام اطراف علم اجمالى، برائت شرعى جارى شود البتّه اگر به جاى علم اجمالى، علم تفصيلى مىداشتيم اصلا موردى براى اجراى برائت، باقى نمىماند زيرا همراه علم تفصيلى، اجمال و ترديدى وجود ندارد و با وجود علم تفصيلى تكليف، منجّز مىشود و زمينهاى براى اجراى اصل برائت، وجود ندارد.
خلاصه در قسم اوّل، علم اجمالى به تمام معنا چهره علم تفصيلى به خود گرفت و اصل برائت نتوانست در اطراف آن، جارى شود امّا در قسم دوّم چون تكليف،
[١]امّا عدم المانع العقلى فلانّ العلم الاجمالى ليس علّة تامّة للتّنجّز كالعلم التّفصيلى حتّى يمتنع التّرخيص الشّرعى في مخالفته لكونه ترخيصا في المعصية قبيحا في نظر العقل كما اشار اليه في مبحث القطع. حقائق الاصول ٢/ ٢٨٣.
[٢]و امّا عدم المانع الشّرعى، فلانّ المتوهّم من المانع شرعا في المقام هو لزوم محذور التّناقض بين صدر أدلّة الاصول و ذيلها اذا بنينا على شمولها لاطراف الشّبهة المقرونة بالعلم الاجمالى.
توضيح لزوم التّناقض: انّ مقتضى عموم قوله عليه السّلام «كلّ شىء لك حلال» حلّيّة المشتبه بالشّبهة البدويّة، و كذا كلّ واحد من الاطراف في المقرونة، و مقتضى اطلاق ذيله- اعني- «حتّى تعلم أنّه حرام»- هو تنجّز الحرمة بالعلم الاجمالى.
لأنّ «تعلم» مطلق يشمل كلّا من العلم التّفصيلى و الاجمالي، فيلزم الحكم بالحلّيّة لكلّ طرف بمقتضى الصّدر، و الحكم بالحرمة بمقتضى الذّيل.
و هذا الاشكال و هو التّناقض المذكور تعرّض له شيخنا الاعظم في بحث تعارض الاستصحابين بالنّسبة الى بعض أخبار الاستصحاب المشتمل على الذّيل، قال (قده) «فاذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السّابقة في احد المستصحبين فلا يجوز ابقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النّقض بالشّك، لانّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله». لكن هذا المحذور مفقود هنا، لاختصاصه بالأدلّة المرخّصة المشتملة على هذا الذّيل. و امّا الفاقد له مثل حديث الرّفع فلا تناقض فيه أصلا فلا مانع من شموله للاطراف و اثبات التّرخيص فيها، بل لا تناقض حتّى في الاخبار المذيّلة كما ذكرناه في التّعليقة، فراجع و قد اجاب المصنّف عن اشكال التّناقض ... منتهى الدّراية ٦/ ١٥.