إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٧ - مكاتبه قاسانى
و منها: خبر الصّفار [١]، عن عليّ بن محمّد القاساني، «قال كتبت إليه- و أنا بالمدينة- عن اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشّكّ، صم للرّؤية و افطر للرّؤية» حيث دلّ على أنّ اليقين ب (شعبان) لا يكون مدخولا بالشّكّ في بقائه و زواله بدخول شهر رمضان، و يتفرّع [عليه] عدم وجوب الصّوم إلا بدخول شهر رمضان.
و ربما يقال: إنّ مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشّكّ يشرف القطع بأنّ المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، و أنّه لا بدّ في وجوب الصّوم و وجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه، و أين هذا من الاستصحاب؟ فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه(١).
جمله «فانّ الشّك لا ينقض اليقين» كه در ذيل روايت خصال آمده است قرينهاى است كه بگوئيم صدر روايت هم مربوط به استصحاب است زيرا جمله مذكور، همان قضيّه و كبراى ارتكازيّهاى است كه در ساير روايات باب هم آمده است كه در صحيحه اوّل زراره درباره آن به تفصيل بحث كرديم.
مكاتبه قاسانى [٢]
(١)- يكى از رواياتى كه براى حجّيّت استصحاب به آن استدلال شده، روايت مذكور است كه بهوسيله نامهاى از امام (ع) سؤال شده كه: در يوم الشّك روزه
[١]وسائل الشّيعه ج ٧/ باب ٣/ از ابواب احكام شهر رمضان حديث ١٣.
[٢]كاشانى.