إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٠ - ادله نقليه دال بر وجوب فحص
فالأولى الاستدلال للوجوب بما دلّ من الآيات و الأخبار على وجوب التّفقّه و التّعلّم، و المؤاخذة على ترك التّعلّم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم، بقوله تعالى كما في الخبر: (هلا تعلّمت) فيقيّد بها أخبار البراءة، لقوّة ظهورها في أنّ المؤاخذة و الاحتجاج بترك التّعلّم فيما لم يعلم، لا بترك العمل فيما علم وجوبه و لو إجمالا، فلا مجال للتّوفيق بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم إجمالا، فافهم [١](١).
(١)-
٣- [ادلّه نقليّه دالّ بر وجوب فحص:]
مصنّف مىفرمايند اولى اين است كه براى وجوب فحص در شبهات حكميّه [٢] به اين طريق استدلال نمائيم:
الف: آيات و رواياتى داريم كه دلالت بر وجوب تفحّص و تعلّم احكام الهى مىكنند از جمله:
١- «وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» [٣].
٢- «تفقّهوا فى الدّين فانّه من لم يتفقّه منكم فى الدّين فهو اعرابى [٤] انّ الله يقول [في كتابه]: «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» [٥].
[١]و لعلّه اشارة الى انّ الّذى له ظهور قوى في المؤاخذة و الاحتجاج بترك التّعلم فيما لم يعلم لا بترك العمل فيما علم و لو اجمالا هو خصوص الخبر الاخير فقط اى الوجه الثّالث المشتمل على قوله و ان قال لا قيل له هلّا تعلّمت حتّى تعمل (و صحة سنده) غير معلومة كى يقيّد به أخبار البراءة و ليس الذى له ظهور قوى في ذلك هو مجموع ما ذكر من الآيات و الرّوايات كى صح تقييد أخبار البراءة بها فتامّل جيّدا، ر. ك عناية الاصول ٤/ ٢٧٨.
[٢]هنگام اجراى اصل برائت.
[٣]سوره توبه ١٢٢.
[٤]الاعرابى منسوب الى الاعراب و لا واحد له و المراد الّذين يسكنون البادية و لا يتعلّمون الاحكام الشّرعيّة: (پاورقى اصول كافى ١/ ٣١).
[٥]اصول كافى ١/ ٣١.