إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٥ - اشكالات جريان استصحاب تعليقى
غليانه و انتفاء حليّته، فإنه قضيّة [١] نحو ثبوتهما كان بدليلهما [٢] أو بدليل الاستصحاب، كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب، فالتفت و لا تغفل(١).
(١)- جواب: محصّل كلام مصنّف اين است كه شما اوّل حكم تعليقى و تنجيزى را نسبت به عنب تجزيه و تحليل كنيد سپس درباره زبيب و جريان استصحاب تعليقى بحث كنيد.
بيان ذلك: در مورد «عنب» با دو دليل مواجه هستيم:
ترديدى وجود ندارد كه حكم عنب، قبل از غليان، حلّيّت است دليلى دلالت مىكند كه «العنب حلال» و از طرفى دليل ديگر مىگويد «العنب اذا غلى يحرم» يعنى وقتى حالت غليان بر عنب، عارض شود، اتّصاف به حرمت پيدا مىكند لازم به تذكّر است كه فعلا بحثى درباره استصحاب نمىكنيم و مىخواهيم، ببينيم دو حكم ثابت مذكور به چه كيفيّت است.
بهعبارت ديگر، آن حلّيّتى كه در مورد عنب، ثابت است گرچه حلّيّت مطلقه است امّا آيا آن حلّيّت، غايت و حدّى ندارد و يا اينكه به حدّى محدود است؟
وقتى ما دو دليل مذكور- العنب حلال و العنب اذا غلى يحرم- را ملاحظه
[١]اشارة الى دفع توهّم ان فعليّة الحرمة بعد تحقّق الغليان خارجا ليس من اللوازم الشّرعيّة للحلّية المغيّاة و الحرمة المعلّقة بل من اللوازم العقليّة فترتّبها يتوقّف على القول بالاصل المثبت «و حاصل الدّفع» انّ الفعليّة المذكورة و ان كانت من اللوازم العقليّة الا انّها لا تختص بالواقع حتّى يتوقّف اثباتها على الاصل المثبت بل تلزم ما هو اعمّ من الواقع و الظّاهر فتترتّب على الحرمة المعلّقة سواء كانت ثابتة بالامارة الّتى يكون المثبت منها حجّة ام بالاصل الّذى لا يكون كذلك و سيأتى إن شاء الله تعالى فى الاصل المثبت الاشارة الى ذلك فانتظر. ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٧٢.
[٢]خواه ثبوت حكمين- حلّيّت مغيّا و حرمت معلّق- بهوسيله دليل اجتهادى باشد يا بهوسيله اصل عملى مانند استصحاب.