إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٤ - اشكالات جريان استصحاب تعليقى
قلت: لا يكاد يضرّ استصحابه [١] على نحو كان قبل عروض الحالة التي شكّ في بقاء حكم المعلّق بعده [٢]؛ ضرورة [٣] أنّه [٤] كان مغيّا بعدم ما علّق عليه المعلّق، و ما كان كذلك لا يكاد يضرّ ثبوته بعده [٥] بالقطع فضلا عن الاستصحاب؛ لعدم [٦] المضادّة بينهما، فيكونان [٧] بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبل [٨] بلا منافاة أصلا، و قضيّة ذلك انتفاء الحكم المطلق بمجرّد ثبوت ما علّق عليه المعلّق، فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحليّة، فإذا شكّ في حرمته المعلّقة بعد عروض حالة عليه، شكّ في حلّيّته المغيّاة لا محالة أيضا، فيكون الشّكّ في حلّيّته أو حرمته فعلا بعد عروضها متّحدا خارجا مع الشّكّ في بقائه على ما كان عليه من الحلّيّة و الحرمة بنحو كانتا عليه، فقضيّة استصحاب حرمته المعلّقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حلّيته المغيّاة حرمته فعلا بعد
استصحاب تنجيزى حلّيّت است- بعد از غليان- و اين دو استصحاب با يكديگر تعارض و تساقط مىكنند بههرحال مستشكل مىگويد هميشه استصحاب تعليقى با يك استصحاب تنجيزى «معارض» است و هر مثال ديگرى را هم كه مطرح كنيد تعارض مذكور در آن برقرار است پس بحث در جريان استصحاب تعليقى بىفائده و بدون ثمره است.
[١]اى استصحاب ضدّه المطلق و هو الحلّيّة.
[٢]اى بعد عروض الحالة.
[٣]تعليل لقوله «لا يكاد يضر».
[٤]اى ضدّه المطلق و هو الحلّيّة.
[٥]اى بعد عروض الحالة.
[٦]تعليل لقوله «لا يكاد يضر ثبوته».
[٧]اى فيكون الحلّ المغيّا بالغليان و الحرمة المشروطة به.
[٨]اى قبل عروض الحالة كالزبيبية.