إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٥ - قسم دوم احكام وضعيه
و أمّا النّحو الثّاني: فهو كالجزئيّة و الشّرطيّة و المانعيّة و القاطعيّة، لما هو جزء المكلّف به و شرطه و مانعه [١] و قاطعه، حيث أنّ اتّصاف شيء بجزئيّة المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيّدة بأمر وجوديّ أو عدميّ، و لا يكاد يتّصف شيء بذلك- أي كونه جزءا أو شرطا للمأمور به- إلا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيّدا بأمر آخر [٢]، و ما لم يتعلّق بها الأمر كذلك لما كاد اتّصف بالجزئيّة أو الشّرطيّة، و إن أنشأ الشّارع له الجزئيّة أو الشّرطيّة(١).
خلاصه بحث: از آنچه كه تاكنون بيان نمودهايم، معلوم شد كه اجزاى علّت تامّه تكليف اعم از سبب، شرط، مانع و رافع، همگى دائر مدار خصوصيّت واقعيهاى هستند كه بين آنها و معلول آنها تحقّق دارد و بدون آن خصوصيّت بر آنها عناوين مذكور، اطلاق نمىشود مگر بهعنوان مجاز، خلاصه، اين قسم از احكام وضعيّه، قابل جعل تشريعى نيستند.
قسم دوّم احكام وضعيّه
(١)- قسم دوّم احكام وضعيّه مسلّما تابع احكام تكليفيّه هستند و تا حكم تكليفى موجود نباشد، نمىتوان آن حكم وضعى را انتزاع نمود مانند جزئيّت، شرطيّت،
[١]و الفرق بينه و بين القاطع هو: انّ الشىء الّذى يتقيّد الصّلاة بعدمه ان كان المطلوب منه عدم اقتران خصوص الاجزاء به فهو مانع و ان كان مبطليّته لاجل هدم الهيئة الاتصاليّة المعتبرة في الصّلاة كان قاطعا و ان وقع في الاعدام المتخلّلة بين الاجزاء ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٢٧٢ و نيز ر. ك ايضاح الكفاية، آخرين بحث اصالة الاحتياط- قوله «تذنيب»-
[٢]اى: بشىء آخر كالطّهارة، مقصود از كلمه امر، «طلب» نمىباشد.