إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٦ - استدلال به اخبار حليت و طهارت
فتأمّل [١] جيّدا.
و لا يذهب عليك انّه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلّيّة و الطّهارة و بين سائر الأحكام، لعمّ الدّليل و تمّ(١).
جواب: احتمال اوّل، داراى دو خلاف ظاهر بود و احتمال دوّم هم مستلزم استعمال لفظ واحد در دو معنا بود لذا احتمال اوّل و دوّم مردود بود ضمنا مصنّف در عبارت متن دو مطلب را به نفع خود استظهار مىنمايند.
الف: قوله «مع وضوح ظهور مثل ...».
ظاهر روايات مذكور، اين است كه حكمى را روى عناوين اوّلى اشياء، بيان مىكنند نه بهعنوان اينكه مشكوك الطّهارة و النّجاسة هستند و نه بهعنوان اينكه مشكوك الحلّيّة و الحرمة هستند، و وجهى ندارد كه ما مرتكب خلاف ظاهر شويم و بگوئيم صدر روايات، مبيّن حكم ظاهرى هست مخصوصا كه كلمه كل در آنها استعمال شده است.
ب: قوله «و ظهور الغاية ...».
ظاهر روايات ثلاثه، اين است كه «حتّى تعلم» و «حتّى تعرف» غايت حكم هستند نه قيد موضوع.
(١)اشكال: روايات ثلاثه بر حجّيّت استصحاب در باب طهارت و حلّيّت دلالت مىكنند نه ساير ابواب.
[١]و لعلّ وجهه هو انّ الاستصحاب ليس عبارة عن كلّ فرد من استمرار الحكم بل استمرار خاصّ و هو استمرار ما فرض الفراغ عن ثبوته واقعا لاجل ثبوته سابقا فالاستمرار الظّاهرى لنفس الحكم المنشأ في القضيّة الى زمان العلم بالضّد او النّقيض فليس هو الاستصحاب بل هو معنى قاعدة الطّهارة و بعبارة اخرى انّه لو لم يكن قاعدة الطّهارة مثلا جارية في مورد الاستصحاب لكان لهذا الكلام وجه لكن المقرّر في محلّه ثبوت جريانها في مورده فعلى هذا يمكن ان يقال انّ غاية ما يستفاد من امثال هذه الرّوايات هو الحكم بالطّهارة في كلّ ما وجد فيه الحالة السّابقة و مجرّد هذا لا يدلّ على اعتبار الاستصحاب كيف