إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٦ - صحيحه دوم زراره
فتأمّل [١].
و لعلّ ذلك مراد من قال بدلالة الرّواية على إجزاء الأمر الظّاهري.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التّعليل، مع أنّه لا يكاد يوجب الإشكال فيه- و العجز عن التّفصّي عنه- إشكالا في دلالة الرّواية على الاستصحاب، فإنّه لازم على كلّ حال، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين، مع بداهة عدم خروجه منهما، فتأمّل جيّدا(١).
زيرا يك جزء از علّت را امام (عليه السّلام) بيان كردهاند و جزء ديگر- كبرا- مفروغ عنه و مسلّم بوده است.
(١)بعضى از بزرگان در بحث اجزاء به روايت مذكور، استناد نموده و گفتهاند امر ظاهرى مقتضى اجزاء است.
كدام قسمت از روايت مىگويد امر ظاهرى مقتضى اجزاء است؟
در روايت مذكور بحثى از مسأله اجزاء نشده، امّا از روايت استفاده مىشود كه مسأله اجزاء و اقتضاء امر ظاهرى براى اجزاء يك امر مسلّم و مفروغ عنه بوده است يعنى همينكه امام (ع) در مقام تعليل به ذكر صغراى قضيّه پرداختهاند، معلوم مىشود مسأله اجزاء امر ظاهرى، مسلّم بوده است.
بحث ما در اطراف تعليل مذكور در صحيحه دوّم زراره، مفصّل و طولانى شد و
[١]وجهه على ما في حاشية الكتاب «انّ اقتضاء الامر الظّاهرى للاجزاء ليس بذلك الوضوح كى يحسن بملاحظته التّعليل بلزوم النّقض من الاعادة كما لا يخفى» انتهى و حكى انّه (ره) ضرب عليها اخيرا او كان الوجه فيه ما اشار اليه في حاشيته ايضا من انّه يكفى كون الاجزاء مفروغا عنه عند السّائل كما يظهر من قناعته بالتّعليل و ان لم يكن بذلك الوضوح في نفسه هذا مع انّ الكلام في توجيه الرّواية و يكفى فيه مجرّد احتمال المفروغيّة عنه عند السّائل و لو ببيان من الامام (ع) كما لا يخفى، ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٢٠.