إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢١ - تنبيه ششم استصحاب احكام شرايع سابقه
و ذلك [١] لأنّ الحكم الثّابت في الشّريعة السّابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلّف كانت محقّقة وجودا أو مقدّرة، كما هو قضيّة القضايا المتعارفة المتداولة، و هي قضايا حقيقيّة، لا خصوص الأفراد الخارجيّة، كما هو قضيّة القضايا الخارجيّة، و إلا لما صحّ الاستصحاب في الأحكام الثّابتة في هذه الشّريعة، و لا النّسخ بالنّسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها، كان [٢] الحكم في الشّريعة السّابقة ثابتا لعامّة أفراد المكلّف ممّن وجد أو يوجد، و كان [٣] الشّكّ فيه كالشّكّ في بقاء الحكم الثّابت في هذه الشّريعة لغير من وجد في زمان ثبوته(١).
(١)- بيان فساد توهّم: قبل از پاسخ اشكال مذكور متذكّر مىشويم كه ما چندين قسم «قضيّه» داريم از جمله:
١- قضيّه طبيعيّه: موضوع آن قضيّه «نفس الطبيعة» است بهنحوىكه اشخاص در آن ملحوظ نمىباشند و ممكن هست كه حكمى را براى كلّى به نحو قضيّه طبيعيّه بيان كنند.
٢- قضيّه خارجيّه: كه موضوع اين نوع قضايا، اشخاص معيّنى هستند بهعبارت ديگر، موضوع قضاياى خارجيّه، افراد موجود- محقّقة الوجود- هستند مانند «اكرم هؤلاء العشرة» يعنى حكم- وجوب اكرام- مربوط به افراد خاصّى هست كه در زمان
[١]اى فساد التّوهم.
[٢]جواب قوله «حيث كان».
[٣]فى كفايه اليقين بثبوته، بحيث لو كان باقيا و لم ينسخ لعمّه، ضرورة صدق انّه على يقين منه، فشكّ فيه بذلك و لزوم اليقين بثبوته فى حقّه سابقا بلا ملزم. و بالجملة: قضيّة دليل الاستصحاب جريانه لإثبات حكم السّابق للاحق و إسراؤه اليه فيما كان يعمّه و يشمله، لو لا طروء حالة معها يحتمل نسخه و رفعه، و كان دليله قاصرا عن شمولها من دون لزوم كونه ثابتا له قبل طروئها اصلا، كما لا يخفى (منه قدّس سرّه). ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٧٦.