إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٣ - صحيحه دوم زراره
مىكند و مىگويد تعليل مذكور، ناقص است.
بيان ذلك: در مبحث اوامر خواندهايم كه به يك اعتبار سه [١] نوع، امر داريم:
١امر واقعى اوّلى- مثلا صلاة مع الوضوء متعلّق امر واقعى است.
٢امر واقعى ثانوى- مثلا صلاة مع التّيمّم عند فقدان الماء متعلّق امر ثانوى است ٣- امر ظاهرى- كه مفاد اصول عمليّه و امارات است، مثلا، قبلا وضوء داشتهايم ولى اكنون در بقاء آن، شك داريم، در اين صورت مىتوان استصحاب طهارت نمود و به كمك استصحاب طهارت، نماز خواند كه از اين به امر ظاهرى تعبير مىكنند.
مصنّف در جلد اوّل كتاب كفايه بحثى را مطرح كردند كه: آيا اتيان مأمور به، به
[١]الحكم، و قسّموه بتقسيمات: ... الاوّل: تقسيمه الى الحكم التكليفى و الحكم الوضعى ... الثّانى:
تقسيمه الى الاقتضائى و الانشائى و الفعلى و المنجّز ... الثّالث: تقسيمه الى الواقعى الاوّلى و الواقعى الثّانوى و الظّاهرى.
فالاوّل: هو الحكم المجعول على الافعال و الذّوات بعناوينها الاوّليّة الخالية عن قيد طروّ العنوان الثّانوى و قيد الشّكّ في حكمه الواقعى كالوجوب المرتّب على صلاة الصّبح ...
و الثّانى: هو الحكم المرتّب على الموضوع المتّصف بوصف الاضطرار و الاكراه و نحوهما من العناوين الثّانوية غير عنوان مشكوك الحكم، فاذا كان صوم شهر رمضان ضرريّا أو حرجيّا على احد او كره على الافطار كان جواز الافطار او حرمة الامساك حكما واقعيّا ثانويّا و الموضوع المعنون بتلك العناوين، موضوعا ثانويّا ...
و الثّالث: هو الحكم المجعول عند الجهل بالواقع و الشّكّ فيه كالحكم المستفاد من ادلّة اعتبار الامارات و ادلّة الاصول العمليّة، فاذا اخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة او حرمة العصير و حكم الشّارع بتصديقه فان قلنا فيه بالسببيّة و ان مرجع وجوب التّصديق الى جعل الوجوب التكليفى للصّلاة و الحرمة التكليفية للعصير كان المجعول حكما تكليفيا ظاهريّا لكونه مجعولا لدى الجهل بالواقع.
و ان قلنا فيه بالطّريقيّة و ان مفاد دليل الاعتبار جعل الحجّيّة او الطّريقيّة لقول العادل كان ذلك حكما وضعيا ظاهريا. ر. ك اصطلاحات الاصول ١٢٠.