إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢ - مقام اول دوران امر بين متباينين
ثمّ إنّ الظاهر [١] أنّه لو فرض أنّ المعلوم بالإجمال كان فعليّا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا و لو كانت أطرافه غير محصورة، و إنّما التّفاوت بين المحصورة و غيرها هو أنّ عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعليّة المعلوم، مع كونه فعليّا لولاه من سائر الجهات.
و بالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة و غيرها، في التّنجّز و عدمه، فيما كان المعلوم اجمالا فعليّا يبعث المولى نحوه فعلا او يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه.
عمليّه و برائت شرعيّه وجود نداشت امّا در مورد علم اجمالى قسم دوّم [٢] راه براى حكم ظاهرى و جريان اصول علميّه و برائت شرعيّه باز بود.
«فاذا كان الحكم الواقعي ...».
در اين سطر، مصنّف درباره علم تفصيلى، صحبت مىكنند كه:
وقتى با وجود علم تفصيلى مجالى براى حكم ظاهرى نبود نتيجه اين مىشود:
زمانى كه حكم واقعى از سائر جهات [٣]- غير از جهت علم تفصيلى- فعلى بود در نتيجه با وجود علم تفصيلى، فعليّت من جميع الجهات پيدا مىكند و موردى براى جريان اصل عملى و حكم ظاهرى باقى نمىماند.
«و له مجال مع الاجمالي ...».
امّا با وجود علم اجمالى مجال براى حكم ظاهرى باز است و ممكن است حكم واقعى فعليّت مطلقه و من جميع الجهات پيدا نكند زيرا با وجود علم اجمالى شارع مىتواند در اطراف آن، حكم ظاهرى جعل نمايد البتّه واضح است كه در فرض اخير
[١]در قسم اوّل از دو قسم علم اجمالى.
[٢]كه تكليف، فعليّت مطلقه نداشت.
[٣]از جهت ملاك، اراده و كراهت مولا نسبت به آن.