إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٦ - استصحاب هم در شك در مقتضى حجت است هم شك در رافع
ثمّ لا يخفى حسن اسناد النّقض- و هو ضدّ الإبرام- إلى اليقين، و لو كان متعلّقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء و الاستمرار، لما يتخيّل فيه من الاستحكام بخلاف الظّنّ، فإنّه يظنّ أنّه ليس فيه إبرام و استحكام و أن كان متعلّقا بما فيه اقتضاء ذلك، و إلا لصحّ أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له، مع ركاكة مثل (نقضت الحجر من مكانه) و لما صحّ أن يقال: (انتقض اليقين باشتعال السّراج) فيما إذا شكّ في بقائه للشّكّ في استعداده، مع بداهة صحّته و حسنه.
و بالجملة: لا يكاد يشكّ في أنّ اليقين كالبيعة و العهد إنّما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلّقة، فلا [و لا] موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم، أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة (إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات) بعد تعذّر إرادة مثل ذاك الأمر مما يصحّ إسناد النّقض إليه حقيقة(١).
به روايت مذكور تمسّك نمود و اختصاص به باب وضوء ندارد ضمنا مصنّف در پايان اين قسمت مىفرمايند «كما لا يخفى على المتأمّل».
استصحاب هم در شكّ در مقتضى حجّت است هم شكّ در رافع
(١)- همانطور كه تاكنون بارها گفتهايم در حجّيّت استصحاب، اقوال متعدّدى وجود دارد از جمله، مرحوم شيخ اعظم و بعضى ديگر، استصحاب را در شك در رافع، حجّت مىدانند، نه شكّ در مقتضى، اكنون مصنّف، تعريضى به كلام مرحوم شيخ دارند و مىفرمايند كه استصحاب، هم در شكّ در مقتضى حجّت است و هم در صورتى كه شكّ ما در رافع باشد ما قبل از بيان مصنّف به توضيح كلام [١] مرحوم
[١]ر. ك فرائد الاصول ٣٣٦.