إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٤ - صحيحه زراره مخصوص به باب وضوء نيست
فافهم [١].
مع أنّه غير ظاهر في اليقين بالوضوء، لقوّة احتمال أن يكون (من وضوئه) متعلّقا بالظّرف لا ب (يقين)، و كان المعنى: فإنّه كان من طرف وضوئه على
است- فانّه على يقين من وضوئه-
مصنّف مىفرمايند اصل [٢]، اين است كه الف و لام براى جنس باشد و تا وقتى كه قرينهاى برخلاف آن نباشد از اين اصل، تعدّى نمىنمائيم و صرف اينكه قبل از جمله «لا ينقض اليقين ...»، جمله فانّه على «يقين» من وضوئه ذكر شده است، اين موجب نمىشود كه ما بگوئيم الف و لام در «اليقين» براى عهد ذكرى است بعلاوه حمل الف و لام بر جنس بسيار مناسب [٣] هم هست، آرى اگر حمل آن بر جنس، مناسب نبود ما برخلاف اصل، آن را بر عهد ذكرى حمل مىنموديم امّا اكنون كه الف و لام با جنس، كمال ملائمت را دارد، ما وجهى نمىبينيم كه آن را بر «عهد» حمل نمائيم، البتّه اگر الف و لام را بر عهد هم حمل كنيم مناسبت است ولى مصنّف فرمودند اصل، اين است كه الف و لام براى جنس باشد.
[١]يمكن ان يكون اشارة الى انّ كمال الملاءمة لا يقتضى الحمل على الجنس لكمال الملاءمة مع العهد ايضا و لا سيما و كونه الاصل في لام التّعريف اذا سبقها المدخول كما نصّ عليه علماء العربيّة نعم ربما قيل يمتنع حمل اللام على العهد في المقام لانّ المعهود في السّؤال شخص خاص من اليقين فالحمل عليه يوجب كون القضيّة شخصيّة و هو ممتنع اذ لا ريب في كون المراد الحكم على كلّ يقين بالوضوء ملحوق بالشّك به مع انّ اليقين الشّخصى ربما لا يكون محلا للابتلاء وقت السّؤال حتّى يؤمر بالعمل عليه لكن فيه انّه لم يظهر من الرّواية ذلك بل الظّاهر منها السّؤال على كلّى اليقين بالوضوء الملحق بالشك فيه فحمل اللّام على العهد يقتضى ارادة طبيعة اليقين بالوضوء و لا مانع منه، ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٠٤.
[٢]لم يظهر مستند هذا الاصل. مضافا الى معارضته بما اختاره في بحث الفاظ العموم بقوله:
«فالظّاهر انّ اللام مطلقا تكون للتّزيين كما في الحسن و الحسين (عليهما السّلام) و استفادة الخصوصيّات انّما تكون بالقرائن الّتى لا بدّ منها لتعيينها على كلّ حال» ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٩٠.
[٣]زيرا يقين به وضوء فردى از افراد آن يقين است كه نبايد نقض شود مگر بهوسيله يقين ديگر.