إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨ - تنبيه دوم«عدم ابتلاء مانع فعليت تكليف مىشود»
الثّاني: إنّه لما كان النّهي عن الشّيء [١] إنّما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلّف نحو تركه، لو لم يكن له داع آخر- و لا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به، و أمّا ما لا ابتلاء به بحسبها، فليس للنّهي عنه موقع أصلا، ضرورة أنّه بلا فائدة و لا طائل، بل يكون من قبيل طلب الحاصل- كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بدّ منه في تأثير العلم، فإنّه بدونه لا علم بتكليف فعليّ، لاحتمال تعلّق الخطاب بما لا ابتلاء به(١).
تنبيه دوّم «عدم ابتلاء مانع فعليّت تكليف مىشود»
(١)- خروج بعض اطراف علم اجمالى از محلّ ابتلاء، مانع تنجّز علم اجمالى مىگردد.
شرط منجّزيّت علم اجمالى اين است كه تمام اطراف شبهه برحسب عادت و معمول محلّ ابتلاء مكلّف باشد و چنانچه بعضى اطراف آن از محلّ ابتلاء، خارج باشد در اين صورت علم اجمالى، منجّز تكليف نمىباشد.
مثال: اگر علم اجمالى تحقّق پيدا كرد كه يا ظرف «الف» كه در اختيار ماست نجس است و يا اينكه ظرف «ب» كه در اقصى نقاط عالم واقع شده است و بحسب عادت هم مورد ابتلاء ما نيست در اين صورت علم اجمالى اثرى ندارد.
پيدا كند لكن اين امر، يك مسئله عقلى است نه تقييد در دليل شرعى.
[١]كما انّه اذا كان فعل الشّىء الّذى كان متعلّقا لغرض المولى ممّا لا يكاد عادة ان يتركه العبد و ان لا يكون له داع اليه لم يكن للامر به و البعث اليه موقع اصلا كما لا يخفى (منه قدّس سرّه) كفاية الاصول طبع مؤسّسه آل البيت ٣٦١.